مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية

المادة 118

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون.

ف 2إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه، يحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه المحكمة من ذلك.

ف 3تأمر المحكمة كذلك بنشر المقررات القضائية الصادرة لفائدة المحكوم عليه بناء على مسطرة غيابية بواسطة وسائل الإشهار المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

القسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية

المادة 115 – المادة 118
  1. المادة 115استثناء من أحكام المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اع
  2. المادة 116إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84
  3. المادة 117لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
  4. المادة 118إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 224 مادة