الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية
المادة 117
ف 1لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
ف 2تطبق أحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الجنايات على المقررات التي تصدرها المحكمة العسكرية بناء على المسطرة الغيابية.
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
القسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية
المادة 115 – المادة 118- المادة 115استثناء من أحكام المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اع
- المادة 116إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84
- المادة 117لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
- المادة 118إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون.