مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية

المادة 116

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون. وإذا لم يحضر فإن المحكمة تصدر في حقه بمجرد انتهاء الأجل المذكور بناء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا أو حكما بناء على المسطرة الغيابية حسب الحالة.

ف 2لا يمكن للدفاع أن يؤازر المتهم المتغيب سواء كانت القضية جنحية أو جنائية، ما عدا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 3تتلى أثناء الجلسة جميع التقارير والمحاضر وشهادة الشهود ومضمن أوراق التحقيق الأخرى، ويصدر المقرر وفق الشكليات العادية، ويعلن عنه في الأمر اليومي للوحدة أو الحامية العسكرية التي ينتمي إليها المتهم، وإذا كانت العقوبة تتعلق بجناية يعلق القرار بكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.

ف 4يحرر كل من كاتب الضبط وممثل السلطة الإدارية محضرا كل واحد فيما يخصه.

ف 5توجه النيابة العامة ملخصا من المقرر الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المحكوم عليه.

ف 6يبلغ المقرر الغيابي أو الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى المحكوم عليه أو إلى محل سكناه.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية

المادة 115 – المادة 118
  1. المادة 115استثناء من أحكام المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اع
  2. المادة 116إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84
  3. المادة 117لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
  4. المادة 118إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 224 مادة