مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثالث: في طرق الطعنالباب الرابع: في طلبات المراجعة

المادة 131

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الرابع: في طلبات المراجعة

المادة 131 – المادة 133
  1. المادة 131تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية
  2. المادة 132إذا أبطلت محكمة النقض، بموجب أحكام المادتين 570 و 571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحك
  3. المادة 133إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من أجلها، يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 224 مادة