المادة 132
ف 1إذا أبطلت محكمة النقض، بموجب أحكام المادتين 570 و 571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحكمة نفسها المركبة هيئتها من قضاة آخرين، يجب على هذه المحكمة أن تتقيد فيما يخص موضوع التهمة بالنقط المبينة في قرار محكمة النقض.
ف 2تتخذ النيابة العامة بعد تبليغها بالقرار الصادر عن محكمة النقض التدابير اللازمة لانعقاد المحكمة العسكرية.
ف 3تكون إجراءات البحث والتحري الأولى أساسا للمسطرة موضوع الإحالة.
ف 4غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته التقديرية أن يجري قبل انعقاد الجلسة تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك أحد أعضاء الهيئة بمساعدة كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية.
ف 5يجري التحقيق التكميلي وفق الكيفيات الخاصة بالتحقيق الإعدادي المنصوص عليها في هذا القانون وأحكام القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ف 6يجب أن توضع جميع الوثائق والمستندات رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليها ويدلى بها أثناء المناقشات.
طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الرابع: في طلبات المراجعة
المادة 131 – المادة 133- المادة 131تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية
- المادة 132إذا أبطلت محكمة النقض، بموجب أحكام المادتين 570 و 571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحك
- المادة 133إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من أجلها، يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه.