مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الثالث: في طرق الطعنالباب الرابع: في طلبات المراجعة

المادة 133

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من أجلها، يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه.

ف 2لا يجوز أن تضاف المتابعة الجديدة إلى المتابعة التي جرت في شأنها المناقشات، ويجب أن تتم المحاكمة في هذه المتابعة بصفة منفصلة عن الأخرى.

ف 3إذا صدر حكم ببراءة المتهم، فإن المحكمة تحكم على إثر مسطرة المراجعة بأداء تعويضات عن الضرر تمنح طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

طريقة الإحالةالمادة 133 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الرابع: في طلبات المراجعة

المادة 131 – المادة 133
  1. المادة 131تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية
  2. المادة 132إذا أبطلت محكمة النقض، بموجب أحكام المادتين 570 و 571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحك
  3. المادة 133إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من أجلها، يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 224 مادة