مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكريةالقسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا

المادة 90

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية، وبدون أصفاد ومؤازرا بدفاعه.

ف 2يسأل الرئيس المتهم عن اسمه الشخصي والعائلي وسنه ومهنته ومكان إقامته ومكان ولادته، وإذا امتنع المتهم عن الجواب، أخذت المسطرة مجراها العادي.

طريقة الإحالةالمادة 90 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

القسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا

المادة 84 – المادة 114
  1. المادة 84يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية بناء على الأوامر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالمحاكمة أو قرار الإحالة التي يصدرها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو
  2. المادة 85في حالة الإحالة المباشرة إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية تبلغ النيابة العامة إلى المتهم الاستدعاء في ظرف ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويتضمن الاستد
  3. المادة 86في حالة صدور قرار بالإحالة عن قاضي التحقيق، تبلغ النيابة العامة هذا القرار للمتهم.
  4. المادة 87تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددين لانعقادها.
  5. المادة 88يتولى رئيس الجلسة مراقبة الجلسة وضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يرفعها مؤقتا.
  6. المادة 89إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر في شأنها يتضمن وقائع الحادث وتصريحات مرتكبيها والشهود عند الاقتضاء. وتطبق أحكام
  7. المادة 90يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية، وبدون أصفاد ومؤازرا بدفاعه.
  8. المادة 91إذا امتنع المتهم المعتقل عن الحضور يوجه له عن طريق عون للقوة العمومية يعين لهذا الغرض من قبل رئيس الجلسة إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة، ويحرر
  9. المادة 92إذا ارتكب المتهم العسكري أو شبه العسكري جريمة ضد هيئة الحكم أو أحد أعضائها يترتب عنها عنف أو إهانة أو تهديد بالأقوال أو بالأفعال، يحكم عليه بالعقوبات المقررة عل
  10. المادة 93يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 88 و 92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم، ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما ذكر.
  11. المادة 94يأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية، والوثائق التي يرى أنه من الضروري إطلاع المحكمة عليها، ويذكر المتهم بالجريمة المتابع
  12. المادة 95يتلو كاتب الضبط لائحة الشهود الذين يتعين الاستماع إليهم، إما بناء على ملتمس النيابة العامة، وإما بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما.
  13. المادة 96يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص، ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن
  14. المادة 97تسند إلى رئيس الجلسة سلطة تقديرية لتسيير الجلسة والكشف عن الحقيقة، ويمكنه أثناء البحث والمناقشات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة، وأن يست
  15. المادة 98يمكن للمحكمة العسكرية، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق، إن طلب ذل
  16. المادة 99إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما ترا
  17. المادة 100تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الاستماع إلى الشهود، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
  18. المادة 101يتابع البحث والمناقشات بدون انقطاع، وللرئيس إيقافهما في الوقت اللازم للراحة، مع مراعاة أحكام المادة 88 أعلاه.
  19. المادة 102تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتها، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
  20. المادة 103لا تتقيد هيئة الحكم بتكييف الجريمة المحالة إليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث الق
  21. المادة 104يأمر الرئيس بإخراج المتهم، ويتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإذا لم تسمح تهيئة الأماكن بإجراء المداولات يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين.
  22. المادة 105تكون جميع الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية معللة بأسباب ومحررة قبل النطق بها.
  23. المادة 106تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي، مع مراعاة ما يلي:
  24. المادة 107إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد.
  25. المادة 108يقوم الرئيس بقراءة منطوق الحكم في جلسة علنية.
فهرس النص كاملا · 224 مادة