الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامهاالقسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكريةالباب الأول: في النيابة العامة والشرطة القضائية
المادة 48
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الأول: في النيابة العامة والشرطة القضائية
المادة 38 – المادة 56- المادة 38يتولى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إقامة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم التي تدخل في اختصاصه.
- المادة 39إذا تبين للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد الاطلاع على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه، أن الأفعال المرتكبة تكون جريمة، فله
- المادة 40تضم الشرطة القضائية العسكرية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري بصفتهم ضباطا سامين للشرطة القض
- المادة 41يجوز لقادة الحاميات وقادة الوحدات ورؤساء المصالح العسكرية القيام شخصيا بجميع الأعمال اللازمة للتثبت من الجرائم المرتكبة داخل الثكنات العسكرية أو بمواقع العمليات
- المادة 42يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية بهذه الصفة الشكايات والوشايات.
- المادة 43يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة التلبس بجريمة أن يلقوا القبض على الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية المشتبه بارتكابهم الجريمة على أن يقوموا ب
- المادة 44لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك
- المادة 45يودع الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 أعلاه تأديبيا وبأمر من السلطة العسكرية، إما في الأماكن التأديبية التابعة للوحدا
- المادة 46يجب في غير حالة التلبس على ضباط الشرطة القضائية العسكرية المكلفين بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية أو بإجراء تفتيش في مؤسسات غير عسكرية أو في من
- المادة 47يجب على ضباط الشرطة القضائية إذا كلفوا بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحاكم العادية، أو بإيقاف مرتكبيها داخل مؤسسات عسكرية، الحصول على إذن من أجل الدخول إلى
- المادة 48لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق با
- المادة 49يتقيد ضباط الشرطة القضائية العسكرية عند إنجاز المحاضر بأحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
- المادة 50يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية والتثبت من وقوعها في حالة عدم وجود ضابط للشرطة القضائية العسكرية في المكان عين
- المادة 51يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية يبين فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها.
- المادة 52يوجه قائد الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر أو رئيس مكتب التجنيد في حالة فرار أحد العسكريين من الجندية شكاية ضده مرفقة بالوثائق التالية:
- المادة 53توجه فورا المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العسكرية مرفقة بالوثائق والمستندات إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
- المادة 54إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحاكم العادية، يرسل الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وثائق الملف ومستنداته إلى النيابة العامة لدى المحكمة الم
- المادة 55إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية، فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
- المادة 56لا يقبل الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق الطعن بالاستئناف، ويتعين أن تبين فيه بدقة الجرائم موضوع المطالبة بإجرا