مادةmadda
FR
الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامهاالقسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكريةالباب الثاني: في التحقيق الإعدادي

المادة 82

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، فإنه يصدر قرارا بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة المختصة.

ف 2إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل لا يكون جناية أو جنحة أو لا تتوفر ضد المتهم دلائل كافية لإثبات التهمة، أصدر قرارا بعدم المتابعة، وأمر بإطلاق سراح المتهم فورا رغم استئناف النيابة العامة، ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.

ف 3يبلغ قاضي التحقيق العسكري فورا الأمر بالسراح إلى النيابة العامة.

ف 4إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل يكون جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية، أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة.

ف 5يمكن للنيابة العامة في جميع الحالات أن تستأنف القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.

ف 6علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يمكن للمتهم أن يستأنف مقررات قاضي التحقيق في الحالات التالية:

ف 7أولا: إذا اعتبر أن المحكمة العسكرية غير مختصة؛

ف 8ثانيا: إذا اعتبر أن الفعل لا يكون جريمة؛

ف 9ثالثا: إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة دون أن يقوم برفع ملفها إلى النيابة العامة قصد الاطلاع وتقديم ملتمساتها النهائية.

ف 10يمكن للنيابة العامة وللمتهم تقديم استئنافهما داخل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التوصل بمقرر قاضي التحقيق.

ف 11يمكن أيضا للطرف المدني أن يستأنف قرارات وأوامر قاضي التحقيق العسكري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي

المادة 57 – المادة 83
  1. المادة 59يمكن لقاضي التحقيق بمجرد توصله بملتمس إجراء تحقيق أن يصدر أمرا بحضور المتهم أو بإحضاره مع الأمر بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه عند الاقتضاء.
  2. المادة 60إذا كان المتهم مودعا بأحد الأماكن التأديبية في الوقت الذي وقع فيه إصدار الأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق، فإن قائد الوحدة أو رئيس المصلحة العسكرية يأمر بنقله إلى
  3. المادة 61يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه أن يستنطقه داخل أجل الأربع والعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤ
  4. المادة 62يتثبت قاضي التحقيق العسكري من هوية المتهم أثناء مثوله الأول أمامه ويطلعه على التهم الموجهة إليه، ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويش
  5. المادة 63بصرف النظر عن أحكام المادة 62 أعلاه، يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة، إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة بالخصوص، إما عن ظر
  6. المادة 64يتعين على المتهم أن يعلم كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية أو مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باسم المحامي أو المدافع الذي وقع اختياره عليه.
  7. المادة 65يجب أن يوضع ملف القضية برمته رهن إشارة دفاع المتهم قبل كل استنطاق أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل. ويجب إشعار دفاع المتهم فورا بواسطة كاتب الضبط بكل أمر يصدره ق
  8. المادة 66تطبق في حالة الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 65 أعلاه أحكام المواد 210 إلى 213 من
  9. المادة 67يشرع قاضي التحقيق العسكري بعد الاستنطاق الابتدائي في استجواب المتهم تفصيليا حول الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ويقدم له أدلة الإثبات ويتلقى تصريحاته واعترافات
  10. المادة 68مع مراعاة أحكام المادة 70 بعده، يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى 133 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
  11. المادة 69يجوز لقاضي التحقيق العسكري بناء على ملتمسات النيابة العامة إذا لم يحضر الشاهد بعدما وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ ب
  12. المادة 70يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يتخلى عن الاستماع إلى الشهود الذين سبق الاستماع إليهم من قبل قاض.
  13. المادة 71يمكن لقاضي التحقيق العسكري في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم مؤقتا، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
  14. المادة 72يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه وارتأى الإفراج عنه أن يصدر في حقه أمرا بالسراح المؤقت، بعد أخذ رأي النيابة
  15. المادة 73يمكن للمتهم أو لدفاعه، إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري تلقائيا الأمر بالسراح المؤقت، تقديم طلب في هذا الشأن.
  16. المادة 74يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه، الطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة أو المتهم داخل أجل أربع وعشرين ساعة تبتدئ من تاريخ تبليغ
  17. المادة 75يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف.
  18. المادة 76يحق للمتهم المعتقل بعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أن يتصل بدفاعه بكل حرية.
  19. المادة 77إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة.
  20. المادة 78إذا نتج عن التحقيق أن المتهم يمكن متابعته لأجل جرائم أخرى غير التي وردت في ملتمس إجراء التحقيق، فإن قاضي التحقيق العسكري يخبر النيابة العامة.
  21. المادة 79يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية، وأن تقدم كل الملتمسات التي تراها مفيدة، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل.
  22. المادة 80تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري المتعلقة بحضور المتهم وبإحضاره وبإيداعه في السجن وبإلقاء القبض عليه.
  23. المادة 81يوجه قاضي التحقيق العسكري ملف القضية بمجرد انتهاء التحقيق إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تقدم إليه مطالبها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها
  24. المادة 82إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، فإنه يصدر قرارا بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة
  25. المادة 83يمكن أن يقدم طلب السراح المؤقت إلى رئيس هيئة الحكم ابتداء من يوم انتهاء التحقيق إلى انعقاد الجلسة في جميع المراحل وذلك إلى حين صدور قرار محكمة النقض في حالة الط
فهرس النص كاملا · 224 مادة