الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامهاالقسم الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكريةالباب الأول: في اختصاص المحكمة العسكرية
المادة 7
ف 1إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد.
ف 2إذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معا، أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية، يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية.
ف 3في حالة صدور حكمين يقضيان بعقوبتين سالبتين للحرية، تنفذ العقوبة الأشد فقط، من طرف الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية، بعد إحالة الملف إليه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الباب الأول: في اختصاص المحكمة العسكرية
المادة 3 – المادة 10- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
- المادة 4لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
- المادة 5لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل.
- المادة 6لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
- المادة 7إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجر
- المادة 8إذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنها، أمكنها إحالتها إلى المحكمة العادية التي
- المادة 9يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة.
- المادة 10إذا ثبتت على أشخاص غير عسكريين إحدى الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون ولم تنص عليها نصوص زجرية أخرى فإنه يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. غ