مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط

المادة 137

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.

ف 2يبقى الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من صدور الأمر بتأجيل تنفيذه.

ف 3تقيد العقوبة في السجل العدلي للمعني بالأمر ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 141 بعده، ويشار في هذا السجل إلى تأجيل التنفيذ.

ف 4إذا تعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، فإن عدم الأهلية القانونية الناتجة عن العقوبة المحكوم بها يوقف مفعولها بمجرد التصريح بتأجيل تنفيذ العقوبة.

ف 5تخصم من العقوبة المحكوم بها المدة التي قضاها المحكوم عليه المستفيد من تأجيل تنفيذ المقرر خلال قيامه بواجباته في الجيش العامل أو بمناسبة المناداة عليه من جديد إلى الجندية. غير أنه في حالة إلغاء الأمر الصادر بتأجيل تنفيذ المقرر، فإن المحكوم عليه ينفذ ما تبقى من العقوبة.

طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط

المادة 134 – المادة 145
  1. المادة 134إذا لم يطعن بالاستئناف أو بالنقض في المقرر الصادر عن المحكمة العسكرية، ينفذ المقرر المذكور عقب أربع وعشرين ساعة التي تلي انتهاء الأجل المحدد للطعن، مع مراعاة أح
  2. المادة 135ينفذ المقرر الصادر بالإدانة، إذا رفضت محكمة النقض طلب الطعن، داخل أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتوصل بالقرار القاضي برفض الطعن، مع مراعاة أحكام المادة 136
  3. المادة 136تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و 135 أعلاه طبقا للمسطرة
  4. المادة 137يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.
  5. المادة 138تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بمبادرة من النيابة العامة، ويحرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
  6. المادة 139يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  7. المادة 140تقضى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على العسكريين وشبه العسكريين بالمؤسسات السجنية.
  8. المادة 141تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شأن مدة العقوبات المقضية والسجل العدلي ورد الاعتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم المنصوص عل
  9. المادة 142تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بإدانة العسكريين وشبه العسكريين طبقا لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما لم يرد به ح
  10. المادة 143يبقى فقدان الرتبة والأوسمة والحقوق في معاش التقاعد عن الخدمات السابقة جاريا في حالة رد الاعتبار للعسكري أو لشبه العسكري، غير أنه إذا أعيد انخراطه من جديد في الج
  11. المادة 144تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن الإفراج المقيد بشروط على العسكريين وشبه العسكريين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية.
  12. المادة 145تخصم مدة العقوبات التأديبية السالبة للحرية الصادرة عن السلطة العسكرية التسلسلية طبقا لأحكام قانون نظام الانضباط العام العسكري والتي قضاها العسكري أو شبه العسكري
فهرس النص كاملا · 224 مادة