الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط
المادة 136
ف 1تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و 135 أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 138 بعده.
ف 2لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد رفض طلب العفو الواجب تقديمه قانونا.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط
المادة 134 – المادة 145- المادة 134إذا لم يطعن بالاستئناف أو بالنقض في المقرر الصادر عن المحكمة العسكرية، ينفذ المقرر المذكور عقب أربع وعشرين ساعة التي تلي انتهاء الأجل المحدد للطعن، مع مراعاة أح
- المادة 135ينفذ المقرر الصادر بالإدانة، إذا رفضت محكمة النقض طلب الطعن، داخل أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتوصل بالقرار القاضي برفض الطعن، مع مراعاة أحكام المادة 136
- المادة 136تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و 135 أعلاه طبقا للمسطرة
- المادة 137يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.
- المادة 138تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بمبادرة من النيابة العامة، ويحرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
- المادة 139يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 140تقضى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على العسكريين وشبه العسكريين بالمؤسسات السجنية.
- المادة 141تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شأن مدة العقوبات المقضية والسجل العدلي ورد الاعتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم المنصوص عل
- المادة 142تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بإدانة العسكريين وشبه العسكريين طبقا لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما لم يرد به ح
- المادة 143يبقى فقدان الرتبة والأوسمة والحقوق في معاش التقاعد عن الخدمات السابقة جاريا في حالة رد الاعتبار للعسكري أو لشبه العسكري، غير أنه إذا أعيد انخراطه من جديد في الج
- المادة 144تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن الإفراج المقيد بشروط على العسكريين وشبه العسكريين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية.
- المادة 145تخصم مدة العقوبات التأديبية السالبة للحرية الصادرة عن السلطة العسكرية التسلسلية طبقا لأحكام قانون نظام الانضباط العام العسكري والتي قضاها العسكري أو شبه العسكري