مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية

المادة 153

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية:

ف 2يكلف بالدفاع عن المتهمين مدافعون يختارون من بين المحامين والأساتذة في الحقوق والقضاة الذين يوضعون بصفتهم مساعدين في جيش الرديف أو غير المنتمين للوحدات المحاربة أو الذين يتعذر إبقاؤهم في الجندية بسبب إصابتهم بجروح أو أمراض.

ف 3تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قائمة المدافعين المذكورين، وتعطى لكل واحد منهم في سلك القضاء العسكري رتبة قبطان أو رتبة تماثل على الأقل رتبته في السلك العسكري إن كان ضابطا له رتبة أعلى من رتبة قبطان. ويطلق عليهم في هذه الحالة اسم ضباط مدافعين.

ف 4إذا لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه عائق، يجب أن يعين له مدافع من بين الضباط المدافعين، من قبل الجهة القضائية المعروضة عليها القضية.

ف 5إذا لم يقع استدعاء الضباط المدافعين المذكورين أعلاه إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤهم إليها أو لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له عائق، فإن الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تعين له بصفة تلقائية دفاعا من بين المحامين أو من بين العسكريين الحاملين لشهادات جامعية في الحقوق أومن بين الضباط.

طريقة الإحالةالمادة 153 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية

المادة 147 – المادة 154
  1. المادة 147تحال وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية القضايا التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري إلى المحكمة العسكرية التي تعقد جلساتها بمواقع العمليات العسكرية وفقا لأحكا
  2. المادة 148تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون.
  3. المادة 149تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية:
  4. المادة 150يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة
  5. المادة 151يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار
  6. المادة 152إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
  7. المادة 153تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية:
  8. المادة 154تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية:
فهرس النص كاملا · 224 مادة