مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية

المادة 151

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار إليها في المادة 147 أعلاه.

ف 2يحال العسكريون وشبه العسكريين وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، في حالة ارتكابهم جرائم بمواقع العمليات العسكرية، إلى المحكمة العسكرية وذلك بطلب من القائد المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية

المادة 147 – المادة 154
  1. المادة 147تحال وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية القضايا التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري إلى المحكمة العسكرية التي تعقد جلساتها بمواقع العمليات العسكرية وفقا لأحكا
  2. المادة 148تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون.
  3. المادة 149تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية:
  4. المادة 150يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة
  5. المادة 151يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار
  6. المادة 152إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
  7. المادة 153تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية:
  8. المادة 154تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية:
فهرس النص كاملا · 224 مادة