الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية
المادة 148
ف 1تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون.
ف 2تتألف هيئات الحكم وتبت في القضايا المحالة إليها في هذا الإطار طبقا لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 148 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية
المادة 147 – المادة 154- المادة 147تحال وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية القضايا التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري إلى المحكمة العسكرية التي تعقد جلساتها بمواقع العمليات العسكرية وفقا لأحكا
- المادة 148تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 149تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية:
- المادة 150يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة
- المادة 151يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار
- المادة 152إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
- المادة 153تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية:
- المادة 154تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية: