مادةmadda
FR
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكريةالقسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكريالباب الثالث عشر: في جرائم أخرى

المادة 213

من قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري

ف 1يعاقب بالخلع والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل قائد حامية عسكرية يوجه إليه بصفة قانونية طلب من السلطة المدنية ويرفضه أو يمتنع عن إمدادها بالقوة الموجودة تحت إمرته.

ف 2يوجه كل طلب تسخير يصدر عن السلطة المدنية إلى قائد الحامية، ويجب على قائد الحامية أن يرفع الطلب إلى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إذا كان يترتب عنه نقل الجيش داخل دائرة يفوق شعاعها عشرة كيلومترات.

طريقة الإحالةالمادة 213 من القانون رقم 108.13 — madda.ma

الباب الثالث عشر: في جرائم أخرى

المادة 211 – المادة 215
  1. المادة 211تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لمرتكبي جريمة التزوير واستعماله، على كل متصرف عسكري أو محاسب عسكري يسجل عمدا في قائمة الحسابات أو في لوائح أحوال
  2. المادة 212تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص جريمتي الاختلاس والتبديد. على كل عسكري أو شبه عسكري يقوم باختلاس أو تبديد أموال أو حوالات قائمة مقامها أو س
  3. المادة 213يعاقب بالخلع والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل قائد حامية عسكرية يوجه إليه بصفة قانونية طلب من السلطة المدنية ويرفضه أو يمتنع عن إمد
  4. المادة 214يكون ظرف تشديد ويعاقب عليه وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 505 إلى 510 من القانون الجنائي ارتكاب عسكري أو شبه عسكري سرقة لرب المنزل الذي أسكنه أو لرب المنز
  5. المادة 215يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بسرقة أموال أو حوالات تقوم مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخي
فهرس النص كاملا · 224 مادة