ج.ر 5872 · ص 4242
الباب السادس: العقوبات
المادة 32
من قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
لا تحول العقوبات المقررة في هذا القانون من تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 11.08 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 20 – المادة 35- المادة 20علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، إلى الموظفين الذين يفوضون بشكل قانوني لهذا ا
- المادة 21إذ لوحظ إثر عملية تفتيش إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ارتكاب مخالفة أو وجود عيب من شأنهما المساس بالصحة العمومية، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤو
- المادة 22مع مراعاة أحكام المادة 36 بعده:
- المادة 23يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
- المادة 24يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن عدم التقيد بقواعد حسن الإنجاز المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.
- المادة 25يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من عرقل ممارسة عمليات التفتيش المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في المادة 20 من هذا القانون.
- المادة 26يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها، لم يقم بإخبار الإدارة فورا بكل عارض ناتج عن استعمال
- المادة 27يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل: صاحب تسجيل لم يتخذ التدابير اللازمة لاسترداد جميع الكواشف التي تقرر سحبها نهائيا من السوق وإيقاف توزيع الكواشف التي
- المادة 28يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيأة ارتكبت غشا في بيانات التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف.
- المادة 29في حالة العود إلى المخالفات المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه، ترفع الغرامات إلى الضعف.
- المادة 30تعتبر كل مخالفة لأحكام هذا القانون، غير تلك المشار إليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه، مماثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعل
- المادة 31في حالة الإدانة من أجل مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر بما يلي:
- المادة 32لا تحول العقوبات المقررة في هذا القانون من تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
- المادة 33يعاقب على محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة لهذه المخالفات.
- المادة 34لا تطبق على العقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون، أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.
- المادة 35يمكن أن تكون المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع صلح وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية باستثناء الحالات