ج.ر 5872 · ص 4242
الباب السادس: العقوبات
المادة 22
من قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
مع مراعاة أحكام المادة 36 بعده:
- –يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها لم يدل بتصريح لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطته؛
- –يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 100.000 درهم كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها عرض كاشفا في السوق دون تسجيله مسبقا وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 11.08 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 20 – المادة 35- المادة 20علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، إلى الموظفين الذين يفوضون بشكل قانوني لهذا ا
- المادة 21إذ لوحظ إثر عملية تفتيش إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ارتكاب مخالفة أو وجود عيب من شأنهما المساس بالصحة العمومية، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤو
- المادة 22مع مراعاة أحكام المادة 36 بعده:
- المادة 23يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
- المادة 24يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن عدم التقيد بقواعد حسن الإنجاز المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.
- المادة 25يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من عرقل ممارسة عمليات التفتيش المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في المادة 20 من هذا القانون.
- المادة 26يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها، لم يقم بإخبار الإدارة فورا بكل عارض ناتج عن استعمال
- المادة 27يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل: صاحب تسجيل لم يتخذ التدابير اللازمة لاسترداد جميع الكواشف التي تقرر سحبها نهائيا من السوق وإيقاف توزيع الكواشف التي
- المادة 28يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيأة ارتكبت غشا في بيانات التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف.
- المادة 29في حالة العود إلى المخالفات المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه، ترفع الغرامات إلى الضعف.
- المادة 30تعتبر كل مخالفة لأحكام هذا القانون، غير تلك المشار إليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه، مماثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعل
- المادة 31في حالة الإدانة من أجل مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر بما يلي:
- المادة 32لا تحول العقوبات المقررة في هذا القانون من تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
- المادة 33يعاقب على محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة لهذه المخالفات.
- المادة 34لا تطبق على العقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون، أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.
- المادة 35يمكن أن تكون المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع صلح وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية باستثناء الحالات