مادةmadda
FR

ف 1يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

ف 2الرهن: العمل الذي بموجبه يرصد صاحب الصفقة صفقته لضمان التزام لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات ائتمان قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفقة، ويخول للمؤسسات المذكورة حق استرداد اموالها من مبلغ هذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا القانون؛

ف 3صفقة عمومية: عقد بعوض مبرم بين جهة صاحب المشروع كما هو معرف بعده ومن جهة أخرى شخص ذاتي أو اعتباري إما أن يكون مقاولا او موردا او خدماتها من أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛

ف 4صاحب المشروع: السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات العمومية المشار إليها في المادة الاولى أعلاه؛

ف 5صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛

ف 6مؤسسات الائتمان: تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:

  1. –تلقي الأموال من الجمهور؛
  2. –عمليات الائتمان؛
  3. –وضع جميع وسائل الاداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.

ف 7المستفيد من الرهن: مؤسسات الائتمان المذكورة أعلاه؛

ف 8المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء: الموظف أو الشخص المؤهل للقيام بتسديد النفقات باسم الهيئة التي ينتمي إليها صاحب المشروع لفائدة المستفيدين من الرهن أو من يحل محله وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

ف 9النظير الفريد: نسخة طبق الأصل للصفقة، تسلم في نسخة فريدة من طرف صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة ليكون رسما في حالة رهن الصفقة؛

ف 10قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة: وثيقة تثبت صحة إنجاز الخدمة بصفة تقريبية الحقوق في التسديد الممكن تخويلها للمقاول او المورد أو الخدماتي؛

ف 11شهادة الحقوق المعاينة: وثيقة يقر من خلالها صاحب المشروع بدقة ديون صاحب الصفقة ويثبت في تاريخ معين الحقوق المعاينة لفائدته. يتم إعداد هذه الوثيقة بناء على كشوف الحساب المؤقتة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 112.13 — madda.ma

قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون الكيفيات والشروط التي يمكن وفقها رهن الصفقات المبرمة لحساب:
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
  3. المادة 3يتم رهن الصفقة بموجب عقد رهن متفق عليه ومقبول من طرف صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن.
  4. المادة 4لإعداد عقد الرهن، يسلم صاحب المشروع لصاحب الصفقة نسخة من الصفقة تتضمن عبارة "نظير فريد" موقع عليها قانونا، وتبين أن النسخة المذكورة سلمت في نظير فريد مرصود ليكو
  5. المادة 5يجب على المستفيد من الرهن أن يوجه إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء المعين في الصفقة النظير الفريد للاعتداد به كمستفيد إثبات للتسديد وكذا أصل عقد الرهن
  6. المادة 6بالرغم من كل أحكام مخالفة، يسري مفعول تبليغ الرهن في يوم العمل الثالث الذي يلي يوم تسلم التبليغ المذكور من قبل المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.
  7. المادة 7يجب تبليغ كل تغيير يطرأ في تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء، إلى صاخب المشروع وكذا المستفيد من الرهن من طرف المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء ا
  8. المادة 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه يجوز لصاحب الصفقة والمستفيد من الرهن أو من الحلول أن يطلبوا، خلال تنفيذ الصفقة، من صاحب المشروع ما يلي:
  9. المادة 9يتعين على صاحب المشروع أن يخبر المستفيد من الرهن، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بكل عمل أو حادث من شأنه أن يعرقل إنجاز الصفقة المرهونة لفائد
  10. المادة 10يقوم المستفيد من الرهن وحده، ما لم ينص عقد الرهن على أحكام مخالفة، بتحصيل مبلغ الدين المرصد للضمان.
  11. المادة 11يجوز للمستفيد من الرهن أن يفوت كل دينه المستحق على صاحب الصفقة أو بعضا منه.
  12. المادة 12عندما تتم تصفية الصفقات بصفة نهائية، رغم عدم أداء جميع مستحقات المستفيد من الرهن أو من يحل محله، تعتبر آخر عملية أداء قام بها المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بال
  13. المادة 13يتمتع المستفيد من الرهن بامتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة.
  14. المادة 14تحدد بنص تنظيمي نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون ولاسيما الوثائق التالية :
  15. المادة 15يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948
فهرس النص كاملا · 15 مادة