ج.ر 6342 · ص 1590
ف 1يتعين على صاحب المشروع أن يخبر المستفيد من الرهن، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بكل عمل أو حادث من شأنه أن يعرقل إنجاز الصفقة المرهونة لفائدته، لاسيما في حالة حدوث منازعات أو فسخ للصفقة أو وفاة صاحب الصفقة أو فرض غرامات عن التأخير أو أي اقتطاع آخر قد ينتج عنه تقليص دين المستفيد من الرهن.
ف 2لا يجوز أن يطلب المستفيد من الرهن من صاحب المشروع أو من المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء معلومات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون أو أن يتدخل بأي طريقة كانت في التنفيذ العادي للصفقة المرهونة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيحدد هذا القانون الكيفيات والشروط التي يمكن وفقها رهن الصفقات المبرمة لحساب:
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3يتم رهن الصفقة بموجب عقد رهن متفق عليه ومقبول من طرف صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن.
- المادة 4لإعداد عقد الرهن، يسلم صاحب المشروع لصاحب الصفقة نسخة من الصفقة تتضمن عبارة "نظير فريد" موقع عليها قانونا، وتبين أن النسخة المذكورة سلمت في نظير فريد مرصود ليكو
- المادة 5يجب على المستفيد من الرهن أن يوجه إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء المعين في الصفقة النظير الفريد للاعتداد به كمستفيد إثبات للتسديد وكذا أصل عقد الرهن
- المادة 6بالرغم من كل أحكام مخالفة، يسري مفعول تبليغ الرهن في يوم العمل الثالث الذي يلي يوم تسلم التبليغ المذكور من قبل المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.
- المادة 7يجب تبليغ كل تغيير يطرأ في تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء، إلى صاخب المشروع وكذا المستفيد من الرهن من طرف المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء ا
- المادة 8مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه يجوز لصاحب الصفقة والمستفيد من الرهن أو من الحلول أن يطلبوا، خلال تنفيذ الصفقة، من صاحب المشروع ما يلي:
- المادة 9يتعين على صاحب المشروع أن يخبر المستفيد من الرهن، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بكل عمل أو حادث من شأنه أن يعرقل إنجاز الصفقة المرهونة لفائد
- المادة 10يقوم المستفيد من الرهن وحده، ما لم ينص عقد الرهن على أحكام مخالفة، بتحصيل مبلغ الدين المرصد للضمان.
- المادة 11يجوز للمستفيد من الرهن أن يفوت كل دينه المستحق على صاحب الصفقة أو بعضا منه.
- المادة 12عندما تتم تصفية الصفقات بصفة نهائية، رغم عدم أداء جميع مستحقات المستفيد من الرهن أو من يحل محله، تعتبر آخر عملية أداء قام بها المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بال
- المادة 13يتمتع المستفيد من الرهن بامتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة.
- المادة 14تحدد بنص تنظيمي نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون ولاسيما الوثائق التالية :
- المادة 15يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948