ج.ر 5822 · ص 1110
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 12.06 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يراد بالتقييس في مدلول هذا القانون إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتا
- المادة 2يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين،
- المادة 3يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطا