مادةmadda
قانون رقم 12.06

قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.25.52 الصادر في 10 صفر 1447 (4 أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 75.24 ، الجريدة الرسمية عدد 7433 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1447 (25 أغسطس 2025)، ص 6755.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.15 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 55 مادة

المادة 1

يراد بالتقييس في مدلول هذا القانون إعداد وثائق مرجعية، تسمى مواصفات قياسية، ونشرها وتطبيقها، وتتضمن هذه الوثائق قواعد وإرشادات وخصائص متعلقة بأنشطة معينة أو نتائجها وتوفر حلولا لمشاكل تقنية وتجارية يتكرر وقوعها، قصد تحقيق التراضي بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين.

تبين المواصفات القياسية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عند الاقتضاء، تعاريف المنتجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الأبعاد أو الحجم أو الجودة وقواعد استعمال المنتجات والسلع والخدمات ومراقبتها ومتطلبات أنظمة التدبير ولا سيما أنظمة تدبير الجودة والبيئة والصيانة والصحة والسلامة في الشغل والجوانب الاجتماعية وكذا المتطلبات المتعلقة بهيئات تقييم المطابقة لهذه المواصفات القياسية.

يتم إعداد المواصفات القياسية المغربية والمصادقة عليها ومراجعتها وتطبيقها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوص تطبيقه، دون مساس بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة.

المادة 2

يراد بالشهادة بالمطابقة، في مدلول هذا القانون، العملية التي تتمثل في إثبات أن منتوجا أو خدمة أو منظومة للتدبير أو طريقة أو مادة أو كفاءة شخص طبيعي في مجال معين، يتطابق مع المواصفات القياسية المغربية المصادق عليها أو المرجعيات المعترف بها أو الموافق عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من ذلك.

المادة 3

يراد بالاعتماد في مدلول هذا القانون، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاعتراف الرسمي من لدن الإدارة بكفاءة الهيئات التي تنجز تقييم المطابقة قصد القيام، في مجالات معينة، بتسليم علامات أو شهادات أو شارات أو بإعداد تقارير عن تحاليل أو اختبارات أو معايرات أو عن مراقبة أو تفتيش أو بتأهيل أشخاص لممارسة مهنة معينة أو مهام خاصة تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون.

المادة 4