مادةmadda
FR
الباب الثاني: هيئات التقييس

المادة 7

من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات أو شهادات بالمطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون وبدراسة كل مشكل ذي طابع عام في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة.

ف 2كما يكلف معهد التقييس، باعتباره الجهاز المرجعي في هذا المجال، بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفق المواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

ف 3وفي هذا الصدد، تسند إلى معهد التقييس على الخصوص المهام التالية:

  1. –استقصاء الحاجيات من المواصفات القياسية لدى الإدارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛
  2. –إعداد البرنامج السنوي لأشغال التقييس والسهر على تتبعه، طبقا للمادة 22 من هذا القانون؛
  3. –صياغة المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية، طبقا للمادتين 24 و 31 من هذا القانون على شكل مواصفات قياسية مغربية تطبيقا لاتفاقيات دولية أو إقليمية كلما كان في اعتماد تلك المواصفات فائدة للاقتصاد الوطني؛
  4. –تدوين وإصدار المواصفات القياسية المغربية وكل وثيقة ذات طابع تقييسي؛
  5. –تنسيق أشغال لجان العمل التقنية في مجال التقييس؛
  6. –القيام بتدبير العلامات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون ومراقبة استعمالها ولا سيما عندما يكون التدبير المذكور مفوضا وفقا لأحكام المادة 8 بعده؛
  7. –إعداد أو تعديل القواعد التي تنظم العلامات والشارات وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية والمرجعيات المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
  8. –بيع المواصفات القياسية المغربية والوثائق أو المنتجات ذات الطابع التقييسي المغربية وكذا تلك التي تصدرها المنظمات الأجنبية أو الإقليمية أو الدولية ذات النشاط المماثل؛
  9. –القيام بناء على طلب المهتمين بإعداد الوثائق ذات الطابع التقييسي من غير المواصفات القياسية المغربية، مثل دليل الممارسة الصناعية وأدلة الاستعمال والاستخدام ومطويات المعلومات وكذا مراجع الشهادة بالمطابقة ولا سيما بالنسبة للخدمات؛
  10. –العمل على نشر المعلومات حول المواصفات القياسية والأنظمة التقنية الوطنية والأجنبية؛
  11. –تقديم خدمات في ميدان الدراسة والمساعدة التقنية والتكوين والمعلومات فيما يتعلق بالتقييس؛
  12. –تمثيل المغرب في كل منظمة تقييس إقليمية أو دولية ولدى كل هيئات التقييس الأجنبية؛
  13. –المشاركة مع القطاعات الوزارية المعنية في أشغال منظمات تقييس متخصصة أو ذات طابع تقييسي في مجالات خاصة؛
  14. –المشاركة في إعداد اتفاقيات التعاون أو اتفاقات الاعتراف المتبادل في ميدان التقييس والشهادة بالمطابقة؛
  15. –القيام بكل مبادرة قصد الارتقاء بالتقييس والشهادة بالمطابقة على المستوى الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 12.06 — madda.ma

الباب الثاني: هيئات التقييس

المادة 4 – المادة 21
  1. المادة 4يحدث لدى الوزير الأول مجلس أعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد تناط به على الخصوص مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة ب
  2. المادة 5يتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد من ممثلي الدولة المعينين بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المعهد المغربي للتقييس" ويشار إليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه باسم «معهد التقييس».
  4. المادة 7يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات
  5. المادة 8يمكن لمعهد التقييس أن يفوض، تحت مراقبته ومسؤوليته، تدبير عملية منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القا
  6. المادة 9يدير المعهد المغربي للتقييس مجلس إدارة ويسيره مدير.
  7. المادة 10يتألف مجلس إدارة معهد التقييس، بالإضافة إلى ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، من الأعضاء التالي بيانهم:
  8. المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة معهد التقييس.
  9. المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت حاجة معهد التقييس إلى ذلك:
  10. المادة 13يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه.
  11. المادة 14يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد أعضاءها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  12. المادة 15يتمتع مدير معهد التقييس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد.
  13. المادة 16تتضمن ميزانية معهد التقييس:
  14. المادة 17يتألف مستخدمو معهد التقييس من:
  15. المادة 18بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم إدماجهم في معهد التقييس، فيما يخص أنظمة المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم
  16. المادة 19يتم تحصيل ديون معهد التقييس الناتجة عن الخدمات العمومية المقدمة من قبل هذا الأخير وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
  17. المادة 20توضع المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمرصودة للمرافق المكلفة بالتقييس والشهادات بالمطابقة والضرورية للقيام بالمهام المنوطة به طبقا للقانون رهن
  18. المادة 21يحل معهد التقييس عند إحداثه محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة ق
فهرس النص كاملا · 55 مادة