المادة 17
من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
ف 1يتألف مستخدمو معهد التقييس من:
- –موظفين عاملين بالإدارات العمومية يلحقون بمعهد التقييس طبقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الأشخاص الذين يوظفهم معهد التقييس وفقا للنظام الأساسي لمستخدميه.
ف 2يلحق تلقائيا بمعهد التقييس الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية المعايرة وتوخي الجودة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة والمكلفون بمهام تتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة.
ف 3يمكن إدماج المعنيين بالأمر ضمن مستخدمي معهد التقييس، بناء على طلبهم وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد المذكور.
ف 4لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين المدمجين وفقا للفقرة أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
ف 5تعتبر الخدمات المنجزة من قبل المستخدمين المذكورين بالإدارة كما لو تم إنجازها داخل معهد التقييس.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 12.06 — madda.ma
الباب الثاني: هيئات التقييس
المادة 4 – المادة 21- المادة 4يحدث لدى الوزير الأول مجلس أعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد تناط به على الخصوص مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة ب
- المادة 5يتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد من ممثلي الدولة المعينين بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المعهد المغربي للتقييس" ويشار إليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه باسم «معهد التقييس».
- المادة 7يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات
- المادة 8يمكن لمعهد التقييس أن يفوض، تحت مراقبته ومسؤوليته، تدبير عملية منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القا
- المادة 9يدير المعهد المغربي للتقييس مجلس إدارة ويسيره مدير.
- المادة 10يتألف مجلس إدارة معهد التقييس، بالإضافة إلى ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة معهد التقييس.
- المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت حاجة معهد التقييس إلى ذلك:
- المادة 13يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه.
- المادة 14يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد أعضاءها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 15يتمتع مدير معهد التقييس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد.
- المادة 16تتضمن ميزانية معهد التقييس:
- المادة 17يتألف مستخدمو معهد التقييس من:
- المادة 18بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم إدماجهم في معهد التقييس، فيما يخص أنظمة المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم
- المادة 19يتم تحصيل ديون معهد التقييس الناتجة عن الخدمات العمومية المقدمة من قبل هذا الأخير وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 20توضع المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمرصودة للمرافق المكلفة بالتقييس والشهادات بالمطابقة والضرورية للقيام بالمهام المنوطة به طبقا للقانون رهن
- المادة 21يحل معهد التقييس عند إحداثه محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة ق