مادة madda
FR
الباب الثاني: هيئات التقييس

المادة 15

من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يتمتع مدير معهد التقييس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد.

ف 2وينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الإقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة في حظيرته. ويحيط مجلس الإدارة علما بكل ما يتعلق بتسيير معهد التقييس وسيره العام.

ف 3ويمثل معهد التقييس أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح معهد التقييس، على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة.

ف 4وينجز المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.

ف 5ويكلف على الخصوص بما يلي:

  1. –إبرام التزامات معهد التقييس مع الأغيار وفي كل الأعمال المدنية والإدارية؛
  2. –الإشراف على الإدارة التقنية والإدارية والمالية لمعهد التقييس؛
  3. –إحداث لجان العمل التقنية في مجال التقييس طبقا للمادة 24 من هذا القانون؛
  4. –إعلان المصادقة على المواصفات القياسية المغربية، بتفويض من مجلس إدارة معهد التقييس؛
  5. –إعلان الشهادة بالمطابقة المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، بتفويض من مجلس إدارة معهد التقييس؛
  6. –تفويض الأنشطة المتعلقة ببيع منتجات معهد التقييس وخدماته.

ف 6يتولى مدير معهد التقييس السلطة على جميع مستخدمي المعهد، ويعين في مناصب المعهد طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين.

ف 7ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل أو بعض سلطه واختصاصاته وكذا توقيعه إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ف 8ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بتحضير أشغاله ويحرر محضرا عن القضايا التي تمت دراستها خلالها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 12.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: هيئات التقييس

المادة 4 – المادة 21
  1. المادة 4يحدث لدى الوزير الأول مجلس أعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد تناط به على الخصوص مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان التقييس والشهادة ب
  2. المادة 5يتألف المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد من ممثلي الدولة المعينين بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المعهد المغربي للتقييس" ويشار إليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه باسم «معهد التقييس».
  4. المادة 7يكلف معهد التقييس بمباشرة كل عمل يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويكلف كذلك بمنح حق استعمال العلامات أو شارات
  5. المادة 8يمكن لمعهد التقييس أن يفوض، تحت مراقبته ومسؤوليته، تدبير عملية منح علامات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية أو للمرجعيات المشار إليها في المادة 2 من هذا القا
  6. المادة 9يدير المعهد المغربي للتقييس مجلس إدارة ويسيره مدير.
  7. المادة 10يتألف مجلس إدارة معهد التقييس، بالإضافة إلى ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، من الأعضاء التالي بيانهم:
  8. المادة 11يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة معهد التقييس.
  9. المادة 12يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، وكلما دعت حاجة معهد التقييس إلى ذلك:
  10. المادة 13يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه.
  11. المادة 14يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد أعضاءها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  12. المادة 15يتمتع مدير معهد التقييس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد.
  13. المادة 16تتضمن ميزانية معهد التقييس:
  14. المادة 17يتألف مستخدمو معهد التقييس من:
  15. المادة 18بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم إدماجهم في معهد التقييس، فيما يخص أنظمة المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم
  16. المادة 19يتم تحصيل ديون معهد التقييس الناتجة عن الخدمات العمومية المقدمة من قبل هذا الأخير وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
  17. المادة 20توضع المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمرصودة للمرافق المكلفة بالتقييس والشهادات بالمطابقة والضرورية للقيام بالمهام المنوطة به طبقا للقانون رهن
  18. المادة 21يحل معهد التقييس عند إحداثه محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة ق
فهرس النص كاملا · 55 مادة