مادةmadda
FR
الباب الثالث: التقييس

المادة 22

من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

يقوم معهد التقييس بإعداد البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس بناء على توجيهات الحكومة، أخذا بعين الاعتبار رأي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون وكذلك الحاجيات في مجال المواصفات القياسية التي يتم استقصاؤها لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك لدى لجان العمل التقنية في مجال التقييس المشار إليها في المادة 24 بعده، والتي يشار إليها في هذا القانون بلجان التقييس.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 12.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التقييس

المادة 22 – المادة 40
  1. المادة 22يقوم معهد التقييس بإعداد البرنامج العام السنوي لأشغال التقييس بناء على توجيهات الحكومة، أخذا بعين الاعتبار رأي المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتما
  2. المادة 23يجب على القطاعات الوزارية أو الهيئات المهنية أو كل هيئة أخرى يعنيها إعداد إحدى المواصفات القياسية المغربية أو أي مرجعية تقييسية أن تقدم مقترحاتها مدعومة بالمبرر
  3. المادة 24تتم صياغة مشاريع المواصفات القياسية المغربية ومناقشتها داخل لجان التقييس المحدثة بمقرر لمدير معهد التقييس، وذلك بطلب من مختلف القطاعات الوزارية أو الهيئات المهن
  4. المادة 25تتكون لجان التقييس بالإضافة إلى الممثلين عن الأشخاص المعنويين المعنيين الخاضعين للقانون العام، من ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بموضوع المواصفة القياسية المغر
  5. المادة 26تناط بلجان التقييس، كل واحدة في مجال نشاطها، المهام التالية:
  6. المادة 27يتم إخضاع مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تم تبنيها من قبل لجنة التقييس المعنية لبحث عمومي لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك للتحقق من
  7. المادة 28ينجز معهد التقييس أو، إن اقتضى الحال، لجنة التقييس المعنية البحث العمومي. وخلال مدة هذا البحث، يمكن الحصول على مشاريع المواصفات القياسية المغربية لدى معهد التقي
  8. المادة 29ترسل قائمة بمشاريع المواصفات القياسية المغربية الخاضعة للبحث العمومي مباشرة إلى الوزارات والمنظمات المهنية المعنية كما يمكن توسيع قاعدة الجهات المرسل إليها لتشم
  9. المادة 30تقوم لجنة التقييس المعنية بدراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث العمومي وتأخذها بعين الاعتبار عند صياغة المشروع النهائي للمواصفة القياسية المغربية ويتم طرح هذ
  10. المادة 31يمكن عرض المواصفات القياسية المتعلقة بالمصطلحات ومناهج الاختبارات والتحاليل وأخذ العينات ونظم التدبير وتنظيم المقاولات والصادرة عن الهيئات الدولية أو الإقليمية
  11. المادة 32تنشر مقررات المصادقة على المواصفات القياسية المغربية بالجريدة الرسمية.
  12. المادة 33مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده، يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري. وينشر ه
  13. المادة 34تتم مراقبة مطابقة المنتجات والسلع والخدمات الخاضعة لإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل.
  14. المادة 35مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 38 بعده، يكون إجباريا التنصيص أو الإشارة صراحة إلى تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة
  15. المادة 36يسهر كل قطاع وزاري معني على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه وعلى احترام تطبيقها من قبل الأجهزة المذكورة في نفس المادة والخاضعة لوصايته. كما يمك
  16. المادة 37تعتبر علامة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون دليلا على المطابقة للمواصفات القياسية المغربية التي يكون تطبيقها إجبا
  17. المادة 38عند ظهور صعوبات في تطبيق المواصفات القياسية المغربية، يمكن أن تمنح بنص تنظيمي، استثناءات خاصة لمدة محددة فيما يخص الالتزامات الواردة في المادتين 33 و 35 أعلاه.
  18. المادة 39بمبادرة من معهد التقييس أو بطلب من أي فاعل أو هيئة معنية، يمكن تعديل أو مراجعة أو إلغاء المواصفات القياسية المغربية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانو
  19. المادة 40كلما تبين أن مواصفة قياسية مغربية تعرقل تطبيق نصوص تنظيمية ما أو تتعارض مع الصالح العام أو ظهر ما يدحض أسسها التقنية أو العلمية، يقوم مدير معهد التقييس بعد استش
فهرس النص كاملا · 55 مادة