ج.ر 5822 · ص 1110
الباب الخامس: الاعتماد
المادة 48
من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1تناط باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية:
ف 2− إبداء رأي تقني فيما يخص الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون:
ف 3− التعريف بالنظام المغربي للاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛
ف 4− المشاركة في الهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بالاعتماد بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة من أجل تمثيل المصالح الوطنية في هذا المجال.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 12.06 — madda.ma
الباب الخامس: الاعتماد
المادة 45 – المادة 51- المادة 45يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة المغربية للاعتماد» المنصو
- المادة 46تتألف اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 47تقوم اللجنة المغربية للاعتماد بإعداد نظام داخلي يبين كيفية تسيير أنشطتها ولا سيما ما يلي:
- المادة 48تناط باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية:
- المادة 49تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتماد وفقا لهذا القانون وللنصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه.
- المادة 50يترتب على منح الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون تحصيل مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
- المادة 51يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية ال