مادةmadda
FR
الباب الخامس: الاعتماد

المادة 48

من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1تناط باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية:

ف 2− إبداء رأي تقني فيما يخص الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون:

ف 3− التعريف بالنظام المغربي للاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

ف 4− المشاركة في الهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بالاعتماد بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة من أجل تمثيل المصالح الوطنية في هذا المجال.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 12.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الاعتماد

المادة 45 – المادة 51
  1. المادة 45يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة المغربية للاعتماد» المنصو
  2. المادة 46تتألف اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 47تقوم اللجنة المغربية للاعتماد بإعداد نظام داخلي يبين كيفية تسيير أنشطتها ولا سيما ما يلي:
  4. المادة 48تناط باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية:
  5. المادة 49تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتماد وفقا لهذا القانون وللنصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه.
  6. المادة 50يترتب على منح الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون تحصيل مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
  7. المادة 51يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية ال
فهرس النص كاملا · 55 مادة