ج.ر 5822 · ص 1110
الباب الخامس: الاعتماد
المادة 46
من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1تتألف اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛
- –رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو ممثله؛
- –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
- –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛
- –رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب أو ممثله؛
- –ممثل عن جمعيات المستهلكين ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
- –ممثل عن مؤسسات البحث العلمي والتكوين، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
- –رئيس المختبر أو المركز التقني الأكثر مشاركة في أنشطة الاعتماد أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
- –رئيس الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية والمعنية بدرجة أكثر بالاعتماد من بين المنظمات المهنية الأخرى، أو ممثله، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
- –ممثل عن هيئات منح الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، ويتم تعيينه بنص تنظيمي؛
ف 2يمكن للجنة المغربية للاعتماد أن تضم إليها، على سبيل الاستشارة، ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى عندما يتعلق الأمر بدراسة مواضيع تهمها كما يمكنها أن تستدعي لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة ترى فائدة في مشاركته.
ف 3يتم تعيين رئيس اللجنة المغربية للاعتماد بنص تنظيمي.
ف 4تجتمع اللجنة المغربية للاعتماد باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت أنشطة الاعتماد ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 12.06 — madda.ma
الباب الخامس: الاعتماد
المادة 45 – المادة 51- المادة 45يتم اعتماد الهيئات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة المغربية للاعتماد» المنصو
- المادة 46تتألف اللجنة المغربية للاعتماد من ممثلين للدولة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 47تقوم اللجنة المغربية للاعتماد بإعداد نظام داخلي يبين كيفية تسيير أنشطتها ولا سيما ما يلي:
- المادة 48تناط باللجنة المغربية للاعتماد المشار إليها في المادة 45 أعلاه بصفة خاصة المهام التالية:
- المادة 49تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد أو تجديده أو تقليصه أو توسيع نطاقه أو سحبه وكذا استئناف قرارات الاعتماد وفقا لهذا القانون وللنصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه.
- المادة 50يترتب على منح الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون تحصيل مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
- المادة 51يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية ال