ج.ر 5822 · ص 1110
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 55
من قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1ينسخ الظهير الشريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 2إلى حين إحداث معهد التقييس، تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مزاولة المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون.
ف 3يعمل بهذا القانون بمجرد نشر النصوص التنظيمية القاضية بتطبيقه في الجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير سنة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 12.06 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 52 – المادة 55- المادة 52تتحول اللجان التقنية الحالية المكلفة بإعداد المواصفات القياسية المغربية العاملة لدى القطاعات الوزارية في تاريخ إحداث معهد التقييس إلى لجان عمل تقنية في مجال الت
- المادة 53تنقل بدون عوض إلى معهد التقييس ملكية علامات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المسجلة من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.
- المادة 54يقوم معهد التقييس، ابتداء من تاريخ إحداثه، بتتبع الشهادات بالمطابقة المتعلقة بالمنتجات وبنظم التدبير الممنوحة من قبل الوزير المكلف بالصناعة قبل التاريخ المذكور.
- المادة 55ينسخ الظهير الشريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما تم تغييره