ج.ر 5118 · ص 1912
الفصل الثالث: مكافحة تلوث الهواء
المادة 4
ف 1يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء أ كالغازات السامة أو الأكأالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية3.
ف 2يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في الجو التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة.
ف 3في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية، فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطورا بغرض الوقاية والتقليص من النبعاثات.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 13.03 — madda.ma
الفصل الثالث: مكافحة تلوث الهواء
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيآت المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث اله
- المادة 4يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء أ كالغازات السامة أو الأكأالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح ب
- المادة 5تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث لسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون
- المادة 6يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إل في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارس
- المادة 7يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الستعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضم
- المادة 8يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أن يخطر السلطة المحلية والسلطات المختصة فورا وأن يمدها بكل ا