مادةmadda
قانون رقم 13.03

قانون رقم 13.03 يتعلق بمكافحة تلوث الهواء

القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ول سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 26 مادة

المادة 1

يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:

  1. 1-جو: الغطاء الهوائي المحيط بالأرض باستثناء الهواء الموجود داخل بناية أو مجال تحت الأرض؛
  2. 2-هواء: الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغيير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية وبالأنظمة البيئية وبالبيئة بشكل عام. ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة؛
  3. 3-بيئة: هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل القتصادية والجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية؛
  4. 4-انبعاثات: هي ملفوظات في الهواء على شكل غازات سامة أو أكالة أو دخان أو بخار أو حرارة أو غبار أو روائح أو أشكال أخرى مماثلة ناتجة في الأصل عن كل نشاط بشري والتي بطبيعتها تلحق ضررا بصحة الإنسان أو بالبيئة بشكل عام؛
  5. 5-أجهزة ذات محرك: وهي أجهزة وآلت ذات محرك تعمل بالوقود أو البنزين باستثناء العربات؛
  6. 6-عربات: العربات السيارة المزودة بأداة دفع ميكانيكية مخصصة للسير ولنقل الأشخاص أو البضائع، وتعتبر في حكم العربات الطائرات والسفن والقاطرات؛
  7. 7-منشآت: كل مؤسسة مصنفة أو غير مصنفة مستغلة أو مملوكة من طرف شخص مادي أو معنوي، عام أو خاص من شأنها أن تشكل خطرا على البيئة؛
  8. 8-معايير النبعاثات: حدود قصوى للانبعاثات ل يجب تجاوزها ويتم تحديدها بمراعاة المعطيات العلمية المستجدة وحالة الوسط المستقبل لتلك النبعاثات وقدرة التطهير الذاتي للماء والهواء والتربة ومتطلبات التنمية القتصادية والجتماعية الوطنية المستدامة؛
  9. 9-معايير جودة الهواء: حدود قصوى ل يمكن تجاوزها، تحدد درجة تركيز المواد الملوثة في الهواء خلال مدة معينة. ويمكن أن تكون هذه الحدود القصوى عامة تطبق على مجموع التراب الوطني، أو مقتصرة فقط على بعض المناطق ذات الحساسية الخاصة للتلوث الجوي؛
  10. 10-ملوث: كل مادة أو طاقة تفرز أو تلقى في الوسط البيئي بصفة مركزة أو بكمية تفوق الحد الذي تسمح به المعايير أو الأنظمة الجاري بها العمل؛
  11. 11-تلوثات جوية: كل تغيير لحالة الهواء ناتج عن الغازات السامة أو الأكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح أو أي ملوث من شأنه أن يحدث مضايقة أو خطرا على الصحة أو على النظافة العامة أو الأمن أو جودة الحياة أو يلحق أضرارا بالوسط الطبيعي أو بالبيئة بصفة عامة؛
  12. 12-تقنيات متوفرة وأكثر تطورا: تقنيات معدة ومستعملة على نطاق واسع يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات الإنتاجية المعنية وفي ظروف اقتصادية مقبولة. ويشمل «لفظ التقنية» كذلك التكنولوجيات المستعملة وكذا طريقة تصميم المنشأة وبناءها وصيانتها واستغلالها وتوقيف نشاطها؛
  13. 13-المكان العام المغلق: المكان العام المعد لستقبال العموم أو فئة معينة من الناس، له شكل البناء المتكامل ول يدخله الهواء إل من خلال منافذ معدة لذلك. وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام ويطبق على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يملك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لحتراق الوقود أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد.

ل تسري مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على المنشآت التابعة للسلطات العسكرية وكذا المنشآت الخاضعة للقانون رقم 005.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية 2. غير أن هذه المنشآت يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية ل تشكل أي خطر على الجوار أو على البيئة بشكل عام.

المادة 3

تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيآت المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي ووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة، التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة الإنسان وبالبيئة بصفة عامة.

المادة 4

يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء أ كالغازات السامة أو الأكأالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية3.

يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في الجو التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة.

في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية، فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطورا بغرض الوقاية والتقليص من النبعاثات.

المادة 5

تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث لسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء.

المادة 6

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إل في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات والمعدات، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية.

المادة 7

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الستعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن جودة الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

المادة 8

يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أن يخطر السلطة المحلية والسلطات المختصة فورا وأن يمدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث.

المادة 9

يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر4.

يسمح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والختصاصات المخولة للإدارة التي ينتمون إليها، بالدخول إلى المنشآت مصدر التلوث وإجراء المراقبة والقياس وأخذ العينات وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

المادة 10

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، يمكن للإدارة، عند القتضاء، إحداث هيئة للمراقبين المكلفين بتتبع ومعاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة والمتحركة أو تكوين فرق متعددة التخصصات للقيام بمهام المراقبة والرصد ومعاينة المخالفات.

المادة 11

يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. تعتمد المحاضر المذكورة إلى أن يثبت ما يخالفها.

توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريرها 5.

المادة 12

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة طبية أو تقنية. وتبلغ نتائج البحث إلى الطالب وكذا الإجراءات المتخذة في ظرف ستين يوما.

المادة 13

إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الستغلال، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من النبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة، وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها وكل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها.

غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الستغلال مصدر التلوث.

المادة 14

يجب على الإدارة في الحالت الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان والبيئة بوجه عام، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث. وفي حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه، تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات المختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء.

المادة 15

إذا لحظت الإدارة عدم احترام صاحب منشأة أو مستغل لها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدد. وعند عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك الأشغال على نفقة المخالف.

وفيما يخص العربات والأجهزة ذات محرك والآليات المستعملة لحتراق الوقود أو الإحراق أو تكييف الهواء، يمكن للإدارة أن تمنح لمرتكب المخالفة أجلا للقيام بالإصلاحات الضرورية. وعند عدم قيامه بذلك في الأجل المحدد يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، ول يمكن للمالك أن يستعمل الآلة الملوثة إل بعد إصلاحها. وتتم معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجرى من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم شهادة لهذه الغاية.

المادة 16

يعاقب بغرامة من ألف (1000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة.

وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.

المادة 17

يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى عشرة آلف (10.000) درهم كل من عرقل القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.

المادة 18

يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من:

  1. –لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة؛
  2. –رفض المتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة؛
  3. –عرقل أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الستعجالية التي تأمر بها الإدارة؛
  4. –أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

المادة 19

في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ خلاله الأشغال والإصلاحات الضرورية.

وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي (2000) ومائتي ألف (200.000) درهم. كما يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين النتهاء من الأشغال والإصلاحات المذكورة.

المادة 20

يعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث.

المادة 21

يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث.

المادة 22

بصفة انتقالية تحدد آجال المتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة لمصادر تلوث الجو الموجودة.

المادة 23

لأجل تشجيع الستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة، يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية، نظام للتحفيزات المالية والإعفاءات الجبائية، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية حين القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الستثمارات المطلوبة.

المادة 24

لأجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون تحدد نصوص تنظيمية 6 ما يلي:

  1. 1-المناطق والحالت التي تفرض فيها المقادير المحددة للانبعاثات ومعايير جودة الهواء الواجب احترامها والظروف التي تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة.
  2. 2-طرق أخذ عينات من الماء والهواء والتربة والنفايات والحتفاظ بها وتحليل وقياس كل انبعاث أو لفظ أو إطلاق أو رمي مادة في الجو وكذا لئحة المؤسسات والمختبرات المؤهلة لإجراء التحليلات وقياس النبعاثات.
  3. 3-المؤسسات المكلفة بمحاربة تلوث الجو وشروط وضع شبكات مختصة للرصد والحراسة المستمرة لجودة الهواء التي تخول لها صلاحية تلقي ومعالجة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتلوث الجوي.
  4. 4-معايير جودة الهواء والحدود القصوى للانبعاثات الخاصة ببعض القطاعات وكذا الشروط الإضافية الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص أو نظام التصريح بما في ذلك منشآت إيداع أو إحراق النفايات واستغلال المقالع والمناجم التي يمكن أن يكون لها تأثير على الهواء أو على جودة البيئة بشكل عام.
  5. 5-اللائحة والخاصيات التقنية للأجهزة ذات المحرك والآليات المستعملة لحتراق الوقود أو للتسخين أو للتبريد وكذا كيفية الإحراق وشروط استعمال هذه الأجهزة والآليات والضوابط المتعلقة بمراقبتها بصفة منتظمة.
  6. 6-المعايير المتعلقة بالمتطلبات التقنية والبيئية فيما يخص صناعة العربات وتجهيزها واستعمالها وكذا صيانتها ومراقبتها بصفة منتظمة.
  7. 7-الإجراءات الرامية إلى توجيه وتقليص حركة السير في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة للحد من النبعاثات المفرطة.
  8. 8-المعايير والمواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع الوقود والزيوت والمحروقات المستعملة في أغراض النقل أو التسخين المنزلي أو لأغراض صناعية أو فلاحية أو من أجل الإحراق.
  9. 9-الحالت والظروف التي يمكن فيها للإدارة أن تتخذ، قبل صدور الحكم القضائي كل الإجراءات التنفيذية على وجه الستعجال لأجل وضع حد لنبعاث الملوثات أو التقليص منها.
  10. 10-آجال المتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمنشآت وغيرها من مصادر تلوث الجو الموجودة قبل صدوره.

المادة 25

تلغى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل هذا القانون والمخالفة لمقتضياته ولنصوصه التنظيمية.

المادة 26

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.