ج.ر 5118 · ص 1912
الفصل الرابع: وسائل المكافحة والمراقبة
المادة 9
ف 1يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر4.
ف 2يسمح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والختصاصات المخولة للإدارة التي ينتمون إليها، بالدخول إلى المنشآت مصدر التلوث وإجراء المراقبة والقياس وأخذ العينات وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 13.03 — madda.ma
الفصل الرابع: وسائل المكافحة والمراقبة
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة
- المادة 10مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، يمكن للإدارة، عند القتضاء، إحداث هيئة للمراقبين المكلفين بتتبع ومعاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة والمت
- المادة 11يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة
- المادة 12يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المخ