ج.ر 5118 · ص 1912
الفصل الرابع: وسائل المكافحة والمراقبة
المادة 12
يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة طبية أو تقنية. وتبلغ نتائج البحث إلى الطالب وكذا الإجراءات المتخذة في ظرف ستين يوما.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 13.03 — madda.ma
الفصل الرابع: وسائل المكافحة والمراقبة
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة
- المادة 10مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، يمكن للإدارة، عند القتضاء، إحداث هيئة للمراقبين المكلفين بتتبع ومعاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة والمت
- المادة 11يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة
- المادة 12يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المخ