مادةmadda
قانون رقم 13.89

قانون رقم 13.89 يتعلق بالتجارة الخارجية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية (نسخ)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.91.261 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 18 من ذي الحجة 1411 (فاتح يوليو 1991).

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

نص تمهيدي

أحكام عامة

فهرس النص · 20 مادة

المادة 1

عمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات حرة مع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا القانون أو قوانين أخرى سارية المفعول عندما يتعلق الأمر بصيانة الأخلاق والامن والنظام العام وصحة الأشخاص وحماية النباتات والحيوانات والتراث الوطني التاريخي والأركيولوجي والفني والحفاظ على مركز البلاد المالي في الخارج.

ولهذه الغاية، نجوز ممارسة رقابة على الجودة تقوم على أساس معايير محددة سلفا، كما يجوز بصورة استثنائية اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيراد وتصدير السلع

المادة 2

يتمتع الانتاج الوطني من السلع والخدمات بحماية تعريفية عندما يكون مردوده الاقتصادي يبرر ذلك.

وتكون الحماية المنصوص عليها أعلاه بحيث تقرب المردودية الاقتصادية لانتاج معين من مردوديته المالية، وتراعي في ذلك بوجه خاص التكاليف الإضافية لعوامل الانتاج التي لا يتحكم فيها المنتجون.

ويفهم من المردود الاقتصادي، الأرباح والمزايا التي يوفرها المشروع الانتاجي المزمع حمايته بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويجب أن تفوق الأرباح التكاليف التي يؤديها المجتمع لحماية مشروع إنتاجي معين.

ويقدر هذا المردود الاقتصادي بواسطة الحاصل الصافي من العملة الصعبة الذي يتأتى للاقتصاد الوطني بفعل إنجاز مشروع إنتاجي معين.

المادة 3

يمكن، من جهة أخرى، حماية المنتجات الجديدة بواسطة تحديد حصص الواردات من مثيلاتها، وذلك لمدة أقصاها خمس (5) سنوات تبتدىء من السنة الأولى التي يشرع خلالها في الانتاج.

ويجوز للإدارة أن تمدد هذه المدة الزمنية بصفة استثنائية داخل أجل إضافي أقصاء ثلاث

(3) سنوات شريطة أن يكون التمديد لفائدة منتجات جديدة يكون انتاجها ذو مردودية اقتصادية مبررة.

المادة 4

اذا تحقق أن التدابير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه غير كافية لتحقيق حماية معقولة للمنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المحولة المعدة للتغذية المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون يفرض أداء مبلغ عن الواردات من ذلك.

المادة 5

التحديد المبلغ الواجب أداؤه عن الواردات عملا بالمادة 4 أعلاه يطرح من السعر المرجعي ثمن المنتوج المستورد مضافا اليه مجموع الضرائب والرسوم المؤداة عنه.

المادة 6

يراد بالسعر المرجعي السعر المحدد سنويا على أساس الأسعار العالمية الأكثر دلالة على واقع السوق ان وجدت أو على أساس تكاليف الانتاج الداخلية الأكثر تمثيلا لواقع الحال اذا لم توجد أسعار عالمية.

وتحدد الإدارة طريقة تقدير السعر المرجعي في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التشاور مع الهيئات المهنية المعنية.

المادة 7

يفرض أداء المبلغ المشار اليه في المادة 4 أعلاه عن الواردات من الحبوب والبذور الزيتية والنباتات السكرية والحليب واللحوم وكذلك مشتقات هذه المنتجات.

المادة 8

يصفى المبلغ المفروض أداؤه عملا بالمادة 4 أعلاه ويتم تحصيله وفق الاجراءات المتبعة لاستيفاء الرسوم الجمركية.

وتعاين المخالفات لذلك ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.

وترفع القضايا المتعلقة بذلك إلى المحاكم التي تحققها وتحكم فيها كما تفعل في القضايا الجمركية.

المادة 9

يدفع إلى صندوق التنمية الفلاحية المبلغ المفروض أداؤه عن الواردات من المنتجات المشار اليها في المادة 7 أعلاه اذا لم يكن استهلاكها مدعوما.

المادة 10

يدفع مبلغ مالي لمصدري المنتجات الفلاحية الخام ومشتقاتها ذات المنشأ الوطني المخصصة للتغذية.

المادة 11

يحدد سنويا المبلغ المستحق لمصدري المنتجات المشار اليها في المادة 10 أعلاه ويساوي، فيما يخص كل منتوج، الفرق بين سعر التدخل والسعر العالمي المتعامل به في السوق المرجعية الأكثر دلالة على واقع الحال في يوم التصدير.

وتحدد السلطة التنظيمية طريقة دفع المبلغ المذكور أعلاه إلى مستحقيه.

المادة 12

يراد بسعر التدخل في هذا القانون السعر الحاصل من ضرب مبلغ السعر المرجعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في معامل لا يتعدى 0.8.

المادة 13

يدفع المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه إلى مصدري الحبوب واللحوم والألبان سواء كانت خاما أو محولة عند ما يكون العرض يزيد على الطلب في السوق الداخلية.

المادة 14

يصرف المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه من موارد صندوق التنمية الفلاحية في حدود حصيلة المبالغ المدفوعة اليه عملا بالمادة 9 من هذا القانون.

المادة 15

اذا كانت بعض الواردات تسبب أو توشك أن تسبب ضررا جسيما لمنتجات وطنية قائمة أو كان من شأنها أن تؤخر بصورة محسوسة احداث منتجات وطنية فانه يجوز اخضاعها:

  1. –لرسم تعويضي: اذا ثبت أن المنتجات المستوردة تتمتع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافأة أو معونة عند صنعها أو انتاجها أو تصديرها في بلد منشئها أو مصدرها؛
  2. 2 -لرسم مضاد للإغراق: اذا ثبت أن سعر استيرادها دون قيمتها العادية، وذلك:
  3. أ)بأن يكون سعرها دون السعر المشابه المعمول به خلال عمليات تجارية عادية تتعلق بمنتجات مماثلة معدة للاستهلاك في البلد المصدر؛
  4. ب)أو أن يكون سعر المنتجات المصدرة، عند عدم وجود السعر المشار اليه في (أ) أعلاه بالبلد المصدر:
  5. –إما دون أعلى سعر مشابه لتصدير منتجات مماثلة إلى بلد آخر خلال عمليات تجارية عادية؛
  6. –واما دون تكلفة انتاج هذه المنتجات في بلد المنشإ، مضافا اليها مبلغ معقول في مقابل مصروفات البيع والربح.

والى أن يتاح اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، يجوز للإدارة، اما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر، أن تفرض بصورة تحفظية تقديم تصاريح بالاستيراد قبل الأقدام على أستيراد المنتجات التي تسبب أو توشك أن تسبب ضررا للإنتاج الوطني.

ويجب الا تتجاوز المدة التي يفرض خلالها تقديم التصاريح المشار اليها أعلاء ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 16

يخضع دخول البضائع الى المغرب، مهما كان منشأها أو مصدرها والنظام الجمركي المطبق عليها، لاكتتاب التزام بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمد.

ولا تخضع لاكتتاب الالتزام بالاستيراد المشار اليه أعلاه البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص عليها في الجزء السادس، الباب الأول من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك البضائع المستوردة بصفة ظرفية في نطاق مبلغ تحدده الادارة.

ويتيح الالتزام بالاستيراد مرور البضائع المستوردة بالجمرك والنسوية المالية المتعلقة بها.

المادة 17

يجب الحصول على ترخيص الاستيراد البضائع المفروضة عليها القيود المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه والمنتجات المحددة كمية ما يمكن استيراده منها بمقتضى المادة 3 من هذا القانون.

ويتيح الترخيص المشار إليه أعلاه مرور السلع المستوردة بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها.

المادة 18

يخضع تصدير جميع البضائع خارج المغرب مهما كان النظام الجمركي المفروض عليه لتقديم التزام يتعلق بالصرف.

وتعلى من تقديم هذا الالتزام عمليات التصدير المؤقت وعمليات التصدير لتحسين التصنيع وتصدير العينات وعمليات التصدير التي لا تفوق قيمتها مبلغا يحدد من طرف الإدارة.

ويتيح الالتزام المتعلق بالصرف مرور البضائع بالجمرك والتسوية المالية المتعلقة بها.

المادة 19

يجب الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة لتصدير البضائع ذات المنشأ المغربي المفروضة عليها القيود المنصوص عليها في العادة الأولى أعلاه.

المادة 20

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون خصوصا:

  1. –الظهير الشريف الصادر في 24 من رجب 1355 (9 سبتمبر 1939) المتعلق بمراقبة الواردات؛
  2. –الظهير الشريف الصادر في 27 من جمادى الأولى 1359 (3 يوليو 1940) بتكميل الظهير الشريف الصادر في 24 من رجب 1358 (9 سبتمبر 1939) المتعلق بمراقبة الواردات؛
  3. –الفصول 25 و 26 و 29 من الظهير الشريف الصادر في 18 من رجب 1357 (13 سبتمبر 1938) بالتنظيم العام للبلاد في وقت الحرب، كما وقع تتميمه خصوصا بالظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الآخرة 1361 (24 يونيو 1942).