ج.ر 4181 · ص 1758
الباب الأول: حماية الانتاج الوطني
المادة 4
اذا تحقق أن التدابير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه غير كافية لتحقيق حماية معقولة للمنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المحولة المعدة للتغذية المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون يفرض أداء مبلغ عن الواردات من ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 13.89 — madda.ma
الباب الأول: حماية الانتاج الوطني
المادة 2 – المادة 14- المادة 2يتمتع الانتاج الوطني من السلع والخدمات بحماية تعريفية عندما يكون مردوده الاقتصادي يبرر ذلك.
- المادة 3يمكن، من جهة أخرى، حماية المنتجات الجديدة بواسطة تحديد حصص الواردات من مثيلاتها، وذلك لمدة أقصاها خمس (5) سنوات تبتدىء من السنة الأولى التي يشرع خلالها في الانت
- المادة 4اذا تحقق أن التدابير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه غير كافية لتحقيق حماية معقولة للمنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المحولة المعدة للتغذية المشا
- المادة 5التحديد المبلغ الواجب أداؤه عن الواردات عملا بالمادة 4 أعلاه يطرح من السعر المرجعي ثمن المنتوج المستورد مضافا اليه مجموع الضرائب والرسوم المؤداة عنه.
- المادة 6يراد بالسعر المرجعي السعر المحدد سنويا على أساس الأسعار العالمية الأكثر دلالة على واقع السوق ان وجدت أو على أساس تكاليف الانتاج الداخلية الأكثر تمثيلا لواقع الح
- المادة 7يفرض أداء المبلغ المشار اليه في المادة 4 أعلاه عن الواردات من الحبوب والبذور الزيتية والنباتات السكرية والحليب واللحوم وكذلك مشتقات هذه المنتجات.
- المادة 8يصفى المبلغ المفروض أداؤه عملا بالمادة 4 أعلاه ويتم تحصيله وفق الاجراءات المتبعة لاستيفاء الرسوم الجمركية.
- المادة 9يدفع إلى صندوق التنمية الفلاحية المبلغ المفروض أداؤه عن الواردات من المنتجات المشار اليها في المادة 7 أعلاه اذا لم يكن استهلاكها مدعوما.
- المادة 10يدفع مبلغ مالي لمصدري المنتجات الفلاحية الخام ومشتقاتها ذات المنشأ الوطني المخصصة للتغذية.
- المادة 11يحدد سنويا المبلغ المستحق لمصدري المنتجات المشار اليها في المادة 10 أعلاه ويساوي، فيما يخص كل منتوج، الفرق بين سعر التدخل والسعر العالمي المتعامل به في السوق ال
- المادة 12يراد بسعر التدخل في هذا القانون السعر الحاصل من ضرب مبلغ السعر المرجعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في معامل لا يتعدى 0.8.
- المادة 13يدفع المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه إلى مصدري الحبوب واللحوم والألبان سواء كانت خاما أو محولة عند ما يكون العرض يزيد على الطلب في السوق الداخلية.
- المادة 14يصرف المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه من موارد صندوق التنمية الفلاحية في حدود حصيلة المبالغ المدفوعة اليه عملا بالمادة 9 من هذا القانون.