مادةmadda
FR
الباب الأول: حماية الانتاج الوطني

المادة 6

من قانون رقم 13.89 يتعلق بالتجارة الخارجية

ف 1يراد بالسعر المرجعي السعر المحدد سنويا على أساس الأسعار العالمية الأكثر دلالة على واقع السوق ان وجدت أو على أساس تكاليف الانتاج الداخلية الأكثر تمثيلا لواقع الحال اذا لم توجد أسعار عالمية.

ف 2وتحدد الإدارة طريقة تقدير السعر المرجعي في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التشاور مع الهيئات المهنية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 13.89 — madda.ma

الباب الأول: حماية الانتاج الوطني

المادة 2 – المادة 14
  1. المادة 2يتمتع الانتاج الوطني من السلع والخدمات بحماية تعريفية عندما يكون مردوده الاقتصادي يبرر ذلك.
  2. المادة 3يمكن، من جهة أخرى، حماية المنتجات الجديدة بواسطة تحديد حصص الواردات من مثيلاتها، وذلك لمدة أقصاها خمس (5) سنوات تبتدىء من السنة الأولى التي يشرع خلالها في الانت
  3. المادة 4اذا تحقق أن التدابير المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه غير كافية لتحقيق حماية معقولة للمنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المحولة المعدة للتغذية المشا
  4. المادة 5التحديد المبلغ الواجب أداؤه عن الواردات عملا بالمادة 4 أعلاه يطرح من السعر المرجعي ثمن المنتوج المستورد مضافا اليه مجموع الضرائب والرسوم المؤداة عنه.
  5. المادة 6يراد بالسعر المرجعي السعر المحدد سنويا على أساس الأسعار العالمية الأكثر دلالة على واقع السوق ان وجدت أو على أساس تكاليف الانتاج الداخلية الأكثر تمثيلا لواقع الح
  6. المادة 7يفرض أداء المبلغ المشار اليه في المادة 4 أعلاه عن الواردات من الحبوب والبذور الزيتية والنباتات السكرية والحليب واللحوم وكذلك مشتقات هذه المنتجات.
  7. المادة 8يصفى المبلغ المفروض أداؤه عملا بالمادة 4 أعلاه ويتم تحصيله وفق الاجراءات المتبعة لاستيفاء الرسوم الجمركية.
  8. المادة 9يدفع إلى صندوق التنمية الفلاحية المبلغ المفروض أداؤه عن الواردات من المنتجات المشار اليها في المادة 7 أعلاه اذا لم يكن استهلاكها مدعوما.
  9. المادة 10يدفع مبلغ مالي لمصدري المنتجات الفلاحية الخام ومشتقاتها ذات المنشأ الوطني المخصصة للتغذية.
  10. المادة 11يحدد سنويا المبلغ المستحق لمصدري المنتجات المشار اليها في المادة 10 أعلاه ويساوي، فيما يخص كل منتوج، الفرق بين سعر التدخل والسعر العالمي المتعامل به في السوق ال
  11. المادة 12يراد بسعر التدخل في هذا القانون السعر الحاصل من ضرب مبلغ السعر المرجعي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه في معامل لا يتعدى 0.8.
  12. المادة 13يدفع المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه إلى مصدري الحبوب واللحوم والألبان سواء كانت خاما أو محولة عند ما يكون العرض يزيد على الطلب في السوق الداخلية.
  13. المادة 14يصرف المبلغ المشار اليه في المادة 10 أعلاه من موارد صندوق التنمية الفلاحية في حدود حصيلة المبالغ المدفوعة اليه عملا بالمادة 9 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 20 مادة