ج.ر 4181 · ص 1758
الباب الثاني: تدابير حماية الانتاج الوطني من الممارسات التجارية اللا مشروعة
المادة 15
ف 1اذا كانت بعض الواردات تسبب أو توشك أن تسبب ضررا جسيما لمنتجات وطنية قائمة أو كان من شأنها أن تؤخر بصورة محسوسة احداث منتجات وطنية فانه يجوز اخضاعها:
- –لرسم تعويضي: اذا ثبت أن المنتجات المستوردة تتمتع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافأة أو معونة عند صنعها أو انتاجها أو تصديرها في بلد منشئها أو مصدرها؛
- 2 -لرسم مضاد للإغراق: اذا ثبت أن سعر استيرادها دون قيمتها العادية، وذلك:
- أ)بأن يكون سعرها دون السعر المشابه المعمول به خلال عمليات تجارية عادية تتعلق بمنتجات مماثلة معدة للاستهلاك في البلد المصدر؛
- ب)أو أن يكون سعر المنتجات المصدرة، عند عدم وجود السعر المشار اليه في (أ) أعلاه بالبلد المصدر:
- –إما دون أعلى سعر مشابه لتصدير منتجات مماثلة إلى بلد آخر خلال عمليات تجارية عادية؛
- –واما دون تكلفة انتاج هذه المنتجات في بلد المنشإ، مضافا اليها مبلغ معقول في مقابل مصروفات البيع والربح.
ف 2والى أن يتاح اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، يجوز للإدارة، اما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر، أن تفرض بصورة تحفظية تقديم تصاريح بالاستيراد قبل الأقدام على أستيراد المنتجات التي تسبب أو توشك أن تسبب ضررا للإنتاج الوطني.
ف 3ويجب الا تتجاوز المدة التي يفرض خلالها تقديم التصاريح المشار اليها أعلاء ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 13.89 — madda.ma