القسم الرابع: أحكام متفرقة وعقوبات
المادة 117
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- –كل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لها، يشغل طبيبا كأجير أو يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية؛
- –كل طبيب يثبت أنه قبل استئجاره من طرف صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو قبل الحد من استقلاليته المهنية؛
- –كل مالك لمصحة أو مدير إداري ومالي يقوم بأعمال تدخل في اختصاص المدير الطبي أو يعرقل مهام هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام متفرقة وعقوبات
المادة 104 – المادة 124- المادة 104يجب، تحت طائلة البطلان، أن تحمل العقود المبرمة بين الأطباء أو بين طبيب ومصحة تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنود هذه العقود لأحكام هذا القانون و
- المادة 105يحدد بنص تنظيمي المصنف العام للأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، ويحدد وفق نفس الكيفية التصنيف المشترك للأعمال الطبية.
- المادة 106يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها.
- المادة 107تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها أو بأي محل لمهني من مهنيي الصحة.
- المادة 108يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني:
- المادة 109يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 5 من المادة 108 أعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10.000
- المادة 110يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 108 أعلاه بغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم.
- المادة 111مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 والمادة 38 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عل
- المادة 112يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم الطبيب صاحب العيادة الطبية والأطباء أصحاب العيادة المشتركة الذين يخالفون إلزامية الإعلان المنصوص عليه في المادة 46 من هذا
- المادة 113يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
- المادة 114يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون، سواء كان شخصا ذاتيا أو شركة تجارية أو شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخ
- المادة 115يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 72 والفقرة الأولى من المادة 74 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 75 من هذ
- المادة 116يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والفقرة الثانية من المادة 84 من هذا القانون.
- المادة 117يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- المادة 118دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 413 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات أو يطبق
- المادة 119يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 381 من القانون الجنائي.
- المادة 120لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني وفي وصفاتهم الطبية سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية ومصد
- المادة 121يمكن الحكم على الأطباء المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الطب. وبناء على
- المادة 122لا يمكن إجراء المتابعات القضائية بخصوص الأفعال المنصوص عليها في المواد 112 و 115 و 116 (الفقرة الثانية) و 119 أعلاه إلا إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه
- المادة 123في حالة العود بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 109 و 110 و 111 و 117 و 119 تضاعف عقوبة الغرامة.
- المادة 124تنسخ أحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996)، غير أنه تظل سارية المفعول