قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب
التعديلات (1)
- ظهير شريف رقم 1.21.92 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 33.21 ، الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)؛ ص 5695.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.26 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 125 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا القانون:
- –بالطبيب: الطبيبة أو الطبيب؛
- –بالأطباء: الطبيبات أو الأطباء؛
- –بالهيئة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –بالمجلس الوطني: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –بالمجلس الجهوي للهيئة: المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –الجدول الوطني: الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
المادة 2
الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير، وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية. ويجب عليه مزاولتها في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق، من غير أي تمييز كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط منه بالسن أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة، أن يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأن يحترم في ممارسته المهنية المبادئ التالية:
- –حرية المريض في اختيار الطبيب الذي سيعالجه؛
- –احترام سلامة وكرامة وخصوصية المرضي الذين يعالجهم؛
- –حق المريض، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على المعلومة المتعلقة بتشخيص مرضه والعلاجات الممكنة وكذا العلاج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج، على أن تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريض، الذي يمكن لهذا الأخير أو لنائبه الشرعي أو لممثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي، الحصول على نسخة منه.
ويجب على الطبيب أيضا أن يراعي خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 3
تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون، وإما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة الخاصة بها.
تخضع كل مؤسسة صحية وكل محل لمزاولة مهنة الطب بالقطاعين العام والخاص لمراقبة الدولة التي تمارس طبقا للشروط ووفقا للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل.
يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه، أن يساهم في سياسة الدولة الهادفة إلى حماية الصحة العمومية والارتقاء بالصحة والتربية الصحية.
يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا أو التي أصبحت متجاوزة أو تم منعها، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية.
يجب على كل طبيب أن يعمل بانتظام على تطوير معارفه، ولهذه الغاية يتعين عليه، على الخصوص، المشاركة في دورات التكوين المستمر المنظمة من قبل المجلس الوطني والجمعيات العالمة ومؤسسات التعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.