القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها
المادة 57
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني وإذا تعذر على أحدهما الحضور أناب عنه أحد أعضاء المجلس.
ف 2تهدف أعمال التفتيش إلى التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال العيادات والسهر على احترام المعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
ف 3يجب أن يكون ممثلو الإدارة محلفين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 4إذا تغيب عضو مدعو للمشاركة في التفتيش أو عاقه عائق في اليوم المحدد للزيارة يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير التفتيش.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها
المادة 56 – المادة 58- المادة 56تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما ع
- المادة 57تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المع
- المادة 58في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير ال