القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية
المادة 43
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية في ظروف لا تمس بجودة العلاج وبالأعمال الطبية أو بسلامة مرضاه.
ف 2يجب على الطبيب التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية ووضع نسخة من عقد التأمين بمجرد إبرامه لدى المجلس الجهوي للهيئة التابع له وكلما تم تجديده.
ف 3يكون الطبيب صاحب العيادة مسؤولا عن التحقق من مؤهلات طاقم العلاج الذي يستخدمه ومن امتثاله لقواعد الأخلاقيات والآداب المهنية، خاصة سرية المعلومات والسجلات الطبية للمرضى التي قد يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه.
ف 4إذا كان التخصص الذي يزاوله الطبيب منظما بأحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة يجب عليه احترام هذه الأحكام والحرص على احترام مستخدميه لها.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية
المادة 43 – المادة 46- المادة 43يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية في ظروف لا تمس بجودة العلاج وبالأعمال الطبية أو بسلامة مرضاه.
- المادة 44يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
- المادة 45إذا كان الطبيب يزاول بعيادة مشتركة، وجب عليه أن يعمل على تكوين زبنائه من المرضى في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه. وأن يزاول مهنته في استقلال مهني تام
- المادة 46يجب على الأطباء إعلان تعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء، في أماكن