المادة 56
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما على الأقل قبل موعد الزيارة.
ف 2تهدف هذه الزيارات إلى التحقق من احترام العيادات الطبية المستمر للمعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
ف 3يجب أن تكون كل زيارة موضوع تقرير، يبعث رئيس المجلس الجهوي للهيئة بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني والسلطة الحكومية المختصة وإلى الطبيب أو الأطباء المعنيين خلال 15 يوما الموالية للزيارة.
ف 4إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة بعد دراسة التقرير وجود اختلالات من شأنها أن تشكل مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لأي أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى خاصة جاري بها العمل، وجب عليها الأمر بتفتيش العيادة وفق أحكام المادتين 57 و 58 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها
المادة 56 – المادة 58- المادة 56تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما ع
- المادة 57تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المع
- المادة 58في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير ال