القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
يراد في مدلول هذا القانون:
- –بالطبيب: الطبيبة أو الطبيب؛
- –بالأطباء: الطبيبات أو الأطباء؛
- –بالهيئة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –بالمجلس الوطني: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –بالمجلس الجهوي للهيئة: المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- –الجدول الوطني: الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون:
- المادة 2الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير، وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاق
- المادة 3تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون، وإما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذ