مادةmadda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

يراد في مدلول هذا القانون:

  1. –بالطبيب: الطبيبة أو الطبيب؛
  2. –بالأطباء: الطبيبات أو الأطباء؛
  3. –بالهيئة: الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
  4. –بالمجلس الوطني: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
  5. –بالمجلس الجهوي للهيئة: المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
  6. –الجدول الوطني: الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون:
  2. المادة 2الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير، وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاق
  3. المادة 3تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون، وإما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذ
فهرس النص كاملا · 125 مادة