مادةmadda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربةالفرع الأول: أحكام متفرقة

المادة 4

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب القطاع الذي يعتزم المزاولة فيه، يتم هذا التقييد بحكم القانون لفائدة صاحب الطلب المتوفرة فيه الشروط التالية:

  1. 1 -أن يكون مغربي الجنسية؛
  2. 2 -أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلته للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

ف 2يعفى الأطباء الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا المهنة بالخارج من شرط الاعتراف بمعادلة الشهادة أو الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس الجهوي للهيئة، أن يتأكد من صحة الشهادة أو الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.

  1. 3 -ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به سواء بالمغرب أو بالخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة؛

ف 3يبين في طلب التقييد الموطن المهني الذي سيزاول الطبيب مهنته فيه.

ف 4يجب على الأطباء المقبولين لمزاولة المهنة في القطاع العام بمرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن يدلوا حسب الحالة بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم أو باستخدامهم. ولا يجوز لهم القيام بأي عمل من أعمال المهنة إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقييدهم في جدول الهيئة.

ف 5يعفى من التقييد في جدول الهيئة الطلبة في الطب، الذين يقومون في إطار تكوينهم بأعمال مهنة الطب تحت مسؤولية مؤطريهم.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام متفرقة

المادة 4 – المادة 14
  1. المادة 4لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهي
  2. المادة 5يقيد الأطباء في الجدول المحدث لهذا الغرض من قبل المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني الذي سيزاولون فيه.
  3. المادة 6يصدر رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا قرارا بتقييد الطبيب المعني في جدول هذا المجلس بعد مداولة هذا الأخير عند الاقتضاء وذلك داخل أجل ستين يوما من تاريخ ت
  4. المادة 7يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من قبل مؤسسات أجنبية والم
  5. المادة 8لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوج
  6. المادة 9يجب على كل طبيب يزاول مهنته بالقطاع الخاص ويرغب في تغيير موطنه المهني:
  7. المادة 10يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع العام إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص، بناء على طلب مشفوع بقرار حذف الطبيب المعني من أسلاك المرفق الذي
  8. المادة 11تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي للهيئة والقرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس مجلس الجماعة الترابية ا
  9. المادة 12علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار الهيئة أو الإدارة أو القضاء، يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من هذا الجدول عن رئ
  10. المادة 13يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الذي يقوم بشطبه من الجدول الجهوي للهيئة، ويعلن إغلاق العيادة في ح
  11. المادة 14يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني كل مقرر اكتسب قوة الشيء المقتضى به بالحبس أو بالسجن النافذين أو بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وكل قرار تأديبي بالمنع ا
فهرس النص كاملا · 125 مادة