مادةmadda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربةالفرع الأول: أحكام متفرقة

المادة 8

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 أو 7 أعلاه حسب الحالة، ويجب أيضا تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني.

ف 2يمكن للطبيب صاحب الطلب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني.

ف 3يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطبيب المعني.

ف 4يبت المجلس الوطني في الطعن داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به.

ف 5يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام. ويبلغه أيضا إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا.

ف 6ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني إلى المحكمة الإدارية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام متفرقة

المادة 4 – المادة 14
  1. المادة 4لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهي
  2. المادة 5يقيد الأطباء في الجدول المحدث لهذا الغرض من قبل المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني الذي سيزاولون فيه.
  3. المادة 6يصدر رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا قرارا بتقييد الطبيب المعني في جدول هذا المجلس بعد مداولة هذا الأخير عند الاقتضاء وذلك داخل أجل ستين يوما من تاريخ ت
  4. المادة 7يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من قبل مؤسسات أجنبية والم
  5. المادة 8لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوج
  6. المادة 9يجب على كل طبيب يزاول مهنته بالقطاع الخاص ويرغب في تغيير موطنه المهني:
  7. المادة 10يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع العام إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص، بناء على طلب مشفوع بقرار حذف الطبيب المعني من أسلاك المرفق الذي
  8. المادة 11تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي للهيئة والقرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس مجلس الجماعة الترابية ا
  9. المادة 12علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار الهيئة أو الإدارة أو القضاء، يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من هذا الجدول عن رئ
  10. المادة 13يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الذي يقوم بشطبه من الجدول الجهوي للهيئة، ويعلن إغلاق العيادة في ح
  11. المادة 14يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني كل مقرر اكتسب قوة الشيء المقتضى به بالحبس أو بالسجن النافذين أو بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وكل قرار تأديبي بالمنع ا
فهرس النص كاملا · 125 مادة