مادةmadda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب

المادة 27

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة دائمة، من لدن أطباء أجانب، على تقييدهم في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.

ف 2يسمح التقييد المذكور فورا، بمزاولة الطب في القطاع الخاص بالمغرب وفق جميع أشكال المزاولة المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون، وذلك دونما حاجة للقيام بإجراءات إضافية مسبقة غير تلك المتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية والمصحات والمؤسسات المماثلة لها.

ف 3استنادا إلى التقييد المذكور، تسلم السلطات المختصة للطبيب الأجنبي بطاقة تسجيل تعتبر بمثابة رخصة للإقامة، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

ف 4غير أنه وبغض النظر عن أي مقتضى مخالف، لا يمكن أن تقل مدة بطاقة التسجيل عن أربع )4( سنوات

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة دائمة، من لدن أطباء أجانب، على تقييدهم في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.
  2. المادة 28يعتبر طلب التقييد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط التالية:
  3. المادة 28 المكررةتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة لجنة تعنى بتتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية. تصدر اللجنة توصيات وت
  4. المادة 29نسخــــــــــــــــــــــــــــــــت
  5. المادة 30يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة، بصفة تعاقدية أو تطوعية، أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 125 مادة