القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب
المادة 28 المكررة
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة لجنة تعنى بتتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية. تصدر اللجنة توصيات وتعد تقريرا سنويا حول أشغالها تعرضه على رئيس الحكومة.
ف 2يحدد تأليف وكيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 28 المكررة من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب
المادة 27 – المادة 30- المادة 27تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة دائمة، من لدن أطباء أجانب، على تقييدهم في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.
- المادة 28يعتبر طلب التقييد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط التالية:
- المادة 28 المكررةتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة لجنة تعنى بتتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية. تصدر اللجنة توصيات وت
- المادة 29نسخــــــــــــــــــــــــــــــــت
- المادة 30يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة، بصفة تعاقدية أو تطوعية، أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.