مادةmadda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب

المادة 30

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة، بصفة تعاقدية أو تطوعية، أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.

ف 2يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتقييد الطبيب المعني بناء على عقد عمل أو قرار الإذن بالمزاولة التطوعية وذلك للمدة المحددة في عقد العمل أو قرار الإذن المذكورين وبعد تسديده واجب الاشتراك للهيئة.

ف 3لا يمكن للطبيب المعني بأي حال من الأحوال المزاولة في القطاع الخاص ولو لفترات محددة إلا في حالة الضرورة القصوى بناء على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة دائمة، من لدن أطباء أجانب، على تقييدهم في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.
  2. المادة 28يعتبر طلب التقييد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط التالية:
  3. المادة 28 المكررةتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة لجنة تعنى بتتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية. تصدر اللجنة توصيات وت
  4. المادة 29نسخــــــــــــــــــــــــــــــــت
  5. المادة 30يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة، بصفة تعاقدية أو تطوعية، أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 125 مادة