مادةmadda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الرابع: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء غير المقيمين بالمغرب

المادة 31

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب، ضمن الشروط المحددة في هذا القسم، بمزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب لمدة تحدد بنص تنظيمي:

  1. –إما في مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام؛
  2. –أو في القطاع الخاص.

ف 2وعلاوة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن أن يؤذن للطبيب غير المقيم بمزاولة الطب بصفة استثنائية بالمغرب في إطار قوافل طبية مرخص لها من لدن السلطة الحكومية المختصة.

ف 3تحدد بنص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة المجلس الوطني، كيفيات تنظيم واشتغال القوافل الطبية وكذا كيفيات دراسة طلبات مشاركة الأطباء غير المقيمين بالمغرب فيها.

ف 4لا يجوز الإذن بالمشاركة في القوافل الطبية المتخصصة للأطباء الأجانب في طور التخصص ولا لطلبة الطب الأجانب، كيفما كان نوع القافلة الطبية، إلا بوجود مؤطريهم وتحت إشرافهم.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. من 26 يوليوز 2021 إلى 26 يوليوز 2021

    بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب، ضمن الشروط المحددة في هذا القسم، بمزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب لمدة تحدد بنص تنظيمي: - إما في مؤسسة صحية تابعة للقطاع العام؛ - أو في القطاع الخاص. وعلاوة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن أن يؤذن للطبيب غير المقيم بمزاولة الطب بصفة استثنائية بالمغرب في إطار قوافل طبية مرخص لها من لدن السلطة الحكومية المختصة. تحدد بنص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة المجلس الوطني، كيفيات تنظيم واشتغال القوافل الطبية وكذا كيفيات دراسة طلبات مشاركة [حُذف: األطباء] [أُضيف: الأطباء] غير المقيمين بالمغرب فيها. لا يجوز الإذن بالمشاركة في القوافل الطبية المتخصصة للأطباء الأجانب في طور التخصص ولا لطلبة الطب الأجانب، كيفما كان نوع القافلة الطبية، إلا بوجود مؤطريهم وتحت إشرافهم.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الباب الرابع: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء غير المقيمين بالمغرب

المادة 31 – المادة 32
  1. المادة 31بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب، ضمن الشروط المحددة في هذا القسم، بمزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب
  2. المادة 32يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود مزاولة مهنة الطب مؤقتا بالمغرب أن يستجيب للشروط التالية:
فهرس النص كاملا · 125 مادة