القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الرابع: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء غير المقيمين بالمغرب
المادة 32
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود مزاولة مهنة الطب مؤقتا بالمغرب أن يستجيب للشروط التالية:
- –أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية؛
- –أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق الأمر بطبيب متخصص، الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة؛
- –أن يكون مقيدا في الهيئة المهنية بالبلد الذي يقيم فيه؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة؛
- –ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها.
ف 2يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بناء على طلب معلل من لدن مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة المعنية، وذلك بعد التأكد من أن المعني بالأمر يستجيب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وقدم ما يثبت توفره على تأمين يغطي، على الخصوص، المسؤولية المدنية الناتجة عن الأعمال الطبية المقدمة بالمغرب.
ف 3تبين في الإذن طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها، والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 26 يوليوز 2021 إلى 26 يوليوز 2021
يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود مزاولة مهنة الطب مؤقتا بالمغرب أن يستجيب للشروط التالية: - أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية؛ - أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق الأمر بطبيب متخصص، الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة؛ - أن يكون مقيدا في الهيئة المهنية بالبلد الذي يقيم فيه؛ -[حُذف: أال][أُضيف: ألا] يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة؛ - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها. يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بناء على طلب معلل من لدن مدير المؤسسة الصحية العمومية أو الخاصة المعنية، وذلك بعد التأكد من أن المعني بالأمر يستجيب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وقدم ما يثبت توفره على تأمين يغطي، على الخصوص، المسؤولية المدنية الناتجة عن الأعمال الطبية المقدمة بالمغرب. تبين في الإذن طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها، والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الباب الرابع: مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء غير المقيمين بالمغرب
المادة 31 – المادة 32- المادة 31بغض النظر عن أحكام الباب الثالث من هذا القسم، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب، ضمن الشروط المحددة في هذا القسم، بمزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب
- المادة 32يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود مزاولة مهنة الطب مؤقتا بالمغرب أن يستجيب للشروط التالية: